بيان صادر عن وزير الخارجية بتجديد اتفاق تعيين قوميسيري الحدود المعقود بين العراق وايران

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الخارجية بتجديد اتفاق تعيين قوميسيري الحدود المعقود بين العراق وايران مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الخارجية بتجديد اتفاق تعيين قوميسيري الحدود المعقود بين العراق وايران
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

مدد أجل الاتفاق المؤقت المتعلق بتعيين قوميسيري الحدود المعقود بين العراق وايران لمدة تنتهي في اليوم الأول من كانون الأول 1964 وذلك بنفس الشروط المتفق عليها سابقا .
عن . وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 935 في 11 – 4 – 1964

بيان

الملحق
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون غرف التجارة رقم 40 لسنة 1926 المعدل وبناء على قرار لجنة ادارة غرفة تجارة الناصرية بقرارها المرقم 614 والمؤرخ في 13 – 3 – 1964 .
يعدل جدول الرسوم لنظام غرفة تجارة الناصرية ويصبح كما يلي اعتبارا من ابتداء السنة المالية 1964 – 1965 .
1 – تستوفى بدلات الاشتراك السنوية للتجار للأصناف الثلاثة الأول والثاني والثالث وفقا للنسب الآتية : –
الصنف بدل الاشتراك
فلس / دينار
الأول 000/10
الثاني 000/7
الثالث 000/5
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 935 في 11 – 4 – 1964