بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع محطة شرقي بغداد المعينة كمركز كمركي ببيان الكمارك رقم 3 لسنة 1964 مكانا يجب أن تقف فيه المركبات القادمة اليها والمبارحة منها لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنيفيست .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964