عنوان التشريع: بيان رسمي صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام باعلان نفاذ الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكامرون
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مصادقة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكامرون على الاتفاقية التجارية المعقودة بينهما والموقعة في بغداد بتاريخ 13 – 10 – 1963 فقد أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 19 – 2 – 1964 .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964