بيان رسمي صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام باعلان نفاذ الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكامرون

      التعليقات على بيان رسمي صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام باعلان نفاذ الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكامرون مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام باعلان نفاذ الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكامرون
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على مصادقة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكامرون على الاتفاقية التجارية المعقودة بينهما والموقعة في بغداد بتاريخ 13 – 10 – 1963 فقد أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 19 – 2 – 1964 .
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 931 في 1 – 4 – 1964