بيان صادر من وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة محدودة

      التعليقات على بيان صادر من وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة محدودة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة محدودة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل محكمة بداءة محدودة في ناحية الكرمة اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 1964