بيان الى اصحاب الاعمال في لواء بغداد كافة

      التعليقات على بيان الى اصحاب الاعمال في لواء بغداد كافة مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى اصحاب الاعمال في لواء بغداد كافة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عطفا على بياننا المنشور في الوقائع العراقية العدد 913 في 9 – 2 – 1964 لا يخفى ان وكالة الاستخدام قد تأسست لخدمة أرباب العمل والعمال معا، ولتسهيل مهمة أرباب العمل من جهة تزويدهم بالعمال والمستخدمين المناسبين والذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام والخبرة والمهارة، ومساعدة العمال من جهة أخرى لايجاد أعمال تتناسب مع قابلياتهم وخبرتهم ومهارتهم وتفسح الطريق أمامهم للعيش الحر الكريم، وهذا لا يتأتى الا بالتعاون التام بين وكالة الاستخدام وبين أرباب العمل بحصر طلباتهم معها واعلامها بشواغرهم وبمراجعة العمال لها وتسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم لديها .
ولتوضيح الكيفية ننشر أدناه نص المادة الخامسة من نظام وكالات الاستخدام رقم 39 لسنة 1963 .
أ – على أرباب العمل الشمولين بأحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل أن يخبروا دائرة الاستخدام المحلية بالتفاصيل التالية عن الشواغر التي تحصل في مؤسساتهم وبفئات العمال والمستخدمين الذين يحتاجونهم لملء هذه الشواغر وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من عزمهم على ملئها ليتسنى لدائرة الاستخدام تزويدهم بالأشخاص المطلوبين .
1 – اسم وعنوان ورقم تلفون رب العمل أو المؤسسة ان وجد .
2 – طبيعة العمل والمؤهلات المطلوبة .
3 – عدد الشواغر وهل هي دائمية أم وقتية .
4 – الأجرة والمخصصات لكل شاغر .
5 – موقع العمل .
6 – آخر موعد لقبول المرشحين .
ب – لا يحق لرب العمل استخدام أي عامل أو مستخدم ما لم يبرز استمارة التسجيل التي تصدرها له دائرة الاستخدام وعليه اعادتها الى الدائرة المذكورة عند استخدام المرشح .
جـ – على رب العمل اختيار الأشخاص اللائقين من ضمن المسجلين لدى دائرة الاستخدام لملء الشواغر .
وعليه فإننا نرجو من كافة أصحاب الأعمال المعنيين بالأمر تنفيذ ما جاء بالمادة أعلاه والالتزام به والمبادرة الى اعلام دائرة الاستخدام في مديرية العمل العامة بالشواغر المتوفرة لديهم وما يتوفر لديهم في المستقبل وأن يجنبوا أنفسهم التعرض للعقوبات القانونية بهذا الصدد .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 924 في 18 – 3 – 1964