عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم (1) لسنة 1964
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (1) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 9 – 3 – 1964 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 067/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
الدكتور خير الدين حسيب
المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 926 في 22 – 3 – 1964