عنوان التشريع: بيان صادر من وزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا رقم (4) لسنة 1960 قررنا ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة الثامنة منه وتكون كما يلي : –
“8 – لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة عن 15 ٪ لبيع المكائن والآلات الزراعية وعن 25 ٪ لبيع الأدوات الاحتياطية من كلفتها (FOB) من بلد المنشأ .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 924 في 18 – 3 – 1964