بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي عند نشر القانون رقم 138 لسنة 1963 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 879 الصادر بتاريخ 5 – 11 – 1963 إذ ورد في الجملة الأخيرة من الفقرة (د) من المادة الأولى عبارة (السلفة ثلاثة آلاف دينار) خطأ والصحيح (ألف دينار) فاقتضى تصحيح ذلك .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 919 في 1 – 3 – 1964