تعديل بيان مصلحة الموانىء العراقية

      التعليقات على تعديل بيان مصلحة الموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان مصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرتين (جـ) و (ط) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية وبموافقة المجلس المذكور في جلسته الأولى لسنة 964 واستنادا الى المادة 101 –أ من القانون رقم 29 لسنة 955 للوائح الصحة الدولية وتنفيذا لنظام اجراءات الحجر الصحي المرقم 28 لسنة 1963، نأمر بإلغاء التعديل رقم 11 للطبعة الحادية عشرة لسنة 952 لجدول العوائد والأجور واحلال ما يأتي محله وذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: –
أولا – ابادة الفئران – اعفاء من ابادة الفئران . .
أ – الكشف على البواخر وإصدار شهادات ابادة الفئران أو شهادة إعفاء من ابادة الفئران .
فلس / دينار
على الباخرة التي حمولتها الصافية طن ولغاية 300 طن 000/2
على الباخرة التي تزيد حولتها الصافية على 300 طن ولغاية 1000 طن 000/4
على الباخرة التي تزيد حمولتها الصافية على 1000 طن ولغاية 3000 طن 000/6
على الباخرة التي تزيد حمولتها الصافية على 3000 طن ولغاية 10000 طن 000/10
على الباخرة التي تزيد حمولتها الصافية تزيد على 10000 طن 000/12

ب – عملية ابادة الفئران بواسطة التبخير أو بالمصائد المختلفة الأنواع أو بالسموم يجب أن لا تتجاوز الأجور مجموعها الآتي : –
1 – القيمة الحقيقية لمواد التبخير والتعقيم ومبيدات الحشرات والسموم مضافا اليها أجور وسائط النقل لهذه المواد الى الباخرة أو الطائرة .
2 – رواتب كافة المنتسبين الذين يقومون بهذه الاجراءات .
3 – كافة المصاريف التي تترتب على اجراء العملية والاشراف عليها وضمان سلامتها وتقدر هذه الأجور وفق ما هو معمول به من أجور المنتسبين وأجور وسائط النقل عند اجراء العمل .
ثانيا – التعقيم (ابادة الجراثيم) التطهير (ابادة الحشرات)
أ – الكشف على البواخر وإصدار الشهادات فلس /دينار
على البواخر التي تبلغ حمولتها الصافية طن ولغاية 300 طن 000/5
على البواخر التي تزيد حمولتها الصافية على 300 طن ولغاية 1000 طن 000/7
على البواخر التي تزيد حمولتها الصافية على 1000 طن ولغاية 3000 طن 000/10
على البواخر التي تزيد حمولتها الصافية 3000 طن ولغاية 10000 طن 000/12
على البواخر التي حمولتها الصافية تزيد على 10000 طن 000/15
لقسم من الباخرة أو العنابر 000/4
ب – الطائرات 000/5
العمليات – يجب أن تدفع الأجور عن الكلفة الحقيقية والتي تشمل . .
1 – كلفة مواد مبيدات الجراثيم ومبيدات الحشرات المستعملة وأجور وسائط النقل الخ . . .
2 – أجور رواتب المنتسبين للقيام بالعمل والإشراف على هذه الاجراءات .
ثالثا – المشاهدة في المحاجر الصحية أو العزل أو الدخول الى المستشفيات . .
1 – يستوفى عن المسافرين من الدرجة الأولى والثانية وموظفي واسطة النقل الأجور المنصوص عليها في نظام المستشفيات لوزارة الصحة .
2 – يستوفى عن المسافرين في الدرجة الثالثة ونوتية وسائط النقل حسب ما يأتي : –
أ – كلفة الأغذية المجهزة حسب أجور متعهد الأغذية المعمول به وقت الحجر .
ب – تستوفى أثمان الادوية حسب الكلفة وتستوفى نصف الأجور عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 – 12 سنة ويعفى من الأجور من يقل عمره عن 3 سنوات .
يكون الربان أو المالك المخول التابعة له واسطة النقل ملزما بدفع الأجور المترتبة عليها وعلى المسافرين والنوتية . .
ملحوظة : –
1 – ستفرض غرامة مقداره (5/12 ٪) وتضاف على الأجور المذكورة في التعريفة أعلاه وذلك عند حدوث أي اهمال من قبل المالك أو الوكيل والذي يؤدي الى تأخير هذه الاجراءات .
2 – لا تخضع الأجور المفروضة بموجب ما تقدم الى أية أجور اضافية . .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
عبد العزيز العقيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 920 في 5 – 3 – 1964