بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة العرصات

      التعليقات على بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة العرصات مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية وفق قانون ضريبة العرصات
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى نص المادة الثانية من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 . وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 5 – 2 – 1964 المثبتة بكتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم 1708 في 17 – 2 – 1964، قررنا استثناء الأقضية والنواحي من أحكام قانون ضريبة العرصات ما عدا الأقضية والنواحي التالية :
الأقضية المشمولة بالضريبة
على الغربي . الحي . سوق الشيخ . الشطرة . السماوة . الشامية . النجف . الكوفة . المحمودية . سامراء . خانقين . المقدادية . كفرى . حلبجة . بنجوين . شهربازار . بشدر . رانية . شقلاوة . الشورة . سنجار . الشيخان . تلعفر .
النواحي المشمولة بالضريبة
شط العرب . الشيخ سعد . الشافعية . المدحتية . الحسينية . سرسنك . سنجار . القوش . المزورى . العياضية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 919 في 1 – 3 – 1964