عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محكمة شرعية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل محكمة شرعية في قضاء الاعظمية اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 915 في 19 – 2 – 1964