بيان صادر وفق قانون ضريبة الدخل

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون ضريبة الدخل
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 1/30/13097 والمؤرخ في 19 – 6 – 1963 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (9) المعدلة من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته قررنا اعتبار كنائس الادفنست السبتيين في العراق من الجهات المشمولة بنص الفقرة المذكورة أعلاه لغرض تنزيل ما يتم اتفاقه عليها من الدخول الناجم للمتبرعين .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 914 في 12 – 2 – 1964