بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف (دار الجمهورية) الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 909 في 1 – 2 – 1964