عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف المؤسسات المدرجة أدناه الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
1 – مصلحة صنع السيكاير في السليمانية .
2 – مصلحة التعليب في كربلاء .
3 – مصلحة سمنت سرجنار في السليمانية .
4 – مصلحة سمنت حمام العليل في الموصل .
5 – مصلحة صنع السكر في الموصل .
6 – مصلحة الخياطة في بغداد .
7 – مصلحة كهرباء بغداد .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 909 في 1 – 2 – 1964