قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-16 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الإصلاح الزراعي( العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة الأولى من القانون المرقم 123 لستة 1959 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحلّ محلها مـا يأتـي :
المادة الأولى= تحلّ الفقرة التالية محل الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 : يكون لكل قضاء لجنة تقدر برئاسة حاكم محكمة البداءة وعضوية مأمور الطابو ومدير المال تتولى تقدير التعويض المشار اليه في المادة السادسة وللجنة أن تسترشد برأي الخبراء من زراعيين وفنيين أو غيرهم حسب الحاجة.

مادة 2
تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحلّ محلها مـا يأتـي :
ويجوز لها أن تستبدل أراضي بأراضي أميرية بموافقة وزارة المالية أو أن تستبدلها بأجزاء من الأراضي المستولى عليها على أن تكون الأراضي المستبدلة معادلة في القيمة للأراضي المستبدل بها أو أقلّ منها على أن يتحمل صاحب الأرض المستبدلة فرق القيمة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع عشـر مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس عشــر من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 322 في 20-3-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
نصـّـت المادة الأولى من القانون المرقم 123/1959 المعدلة للمادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 على تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها برئاسة حاكم وعضوية موظف طابو يرشحهما وزير العدل ومأمور أملاك يرشحه وزير المالية وموظف زراعي يرشحه وزير الزراعة ، وقد وجد أن تشكيل اللجنة بهذه الصورة يعرقل أعمالها لما يقتضيه ذلك من مخابرات مع الوزارات كلما نقل عضو أو ترك الوظيفة وأن الضرورة تقضى بتعديل حكم المادة المذكورة لتكون اللجنة مشكلة بحكم القانون في كل قضاء برئاسة الحاكم ومأمور الطابو ومدير المال ليعتبر من يخلف هؤلاء في الوظيفة عضواً في اللجنة دون صدور أمر التعيين .
هذا وقد تصادف لجان الاستيلاء عند قيامها بأعمالها مشاكل لا تفي نصوص قانون الاصلاح الزراعي بحلها ، فقد تقضى الضرورة باستبدال أرض لأحد الأشخاص بأرض أميرية ويكون الاستبدال منفعة للإصلاح الزراعي في ادارة الارض وتوزيعها أو تأميناً لاستقلال صاحب الارض فيما اختاره منها ، ولما كانت المادة (13) من قانون الاصلاح الزراعي لا تجيز المبادلة إلاّ في الأراضي المستولى عليها لذلك أعدت هذه اللائحة لتؤمن الغرض المطلوب .