بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في الموصل

      التعليقات على بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في الموصل
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الكتاب العدول رقم 65 لسنة 1938 .
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولكثرة أعمال الكاتب العدل في الموصل .
قررنا تشكيل دائرة كاتب عدل ثانية في الموصل اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 908 في 28 – 1 – 1964