عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل بتشكيل محاكم براءة محدودة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل محكمة بداءة محدودة في كل من النواحي التالية : –
اسم الناحية اللواء
1 – اليوسفية بغداد
2 – المدينة البصرة
3 – الكحلاء العمارة
4 – الميمونة العمارة
5 – النصر الناصرية
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 906 ي 25 – 1 – 1964