عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
تعين بهذا موقع معرض مؤسسة سنتروتكس للتجارة الخارجية الجيكوسلوفاكية المراد اقامته في شارع الرشيد قرب المركز الهندي التجاري والمعين كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 1 لسنة 1964 مكانا يجب أن تقف فيه المركبات القادمة اليها والمبارحة منها لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيست لأغراض المعرض المذكور فقط .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 905 في 23 – 1 – 1964