بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
تعين بهذا موقع معرض مؤسسة سنتروتكس للتجارة الخارجية الجيكوسلوفاكية المراد اقامته في شارع الرشيد قرب المركز التجاري الهندي كمركز كمركي لمقاصد الأموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك للمدة من 15 الى 30 آذار 1964 .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 904 ي 20 – 1 – 1964