عنوان التشريع: بيان صادر بموجب قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 تعلن بأن التبغ والتنباك من حاصل 1964 سيشترى من المزارعين المجازين كما كانت عليه في سنة 1963 وبالشكل التالي : –
سعر الكيلو الواحد
التبغ المحسن فلس
الدرجة الممتازة 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الأولى 280 مائتان وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 240 مائتان وأربعون فلسا
الدرجة الثالثة 200 مائتا فلس
التبغ غير المحسن
الدرجة الأولى 200 مائتا فلس
الدرجة الثانية 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
التنباك
الدرجة الأولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة وأربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
2 – ان أجور النقل للمسافات التي تزيد على خمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم تدفع حسبما يلي : –
أ – (5ر7) سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
ب – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بوسائط النقل الميكانيكية .
ج – (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينقل فيها التنباك سواء أكان النقل بواسطة الحيوانات أو بوسائط النقل الميكانيكية .
الدكتور أكرم الجاف
المدير العام ورئيس
مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 902 في 15 – 1 – 1964