عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بخضوع وظائف للضمان
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم /104 لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة قائممقام الى الفقرة (جـ) من بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان بتسلسل (40) وبمبلغ – /400 دينار .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 902 في 15 – 1 – 1964