عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بخضوع وظائف للضمان
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان الوظائف التالية ومقدار ضمان كل منها الى بياننا رقم (2) لسنة 1961 الخاص بتصنيف وظائف البنك المركزي العراقي الخاضعة للضمان .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
عنوان الوظيفة مبلغ الضمان التسلسل
حارس – /100 دينار 10
عامل فني – /100 دينار 11
نشر في الوقائع العراقية عدد 902 في 15 – 1 – 1964