بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي: –
1 – تعيين مخفر شرطة كمرك ومكوس في معبر الفتحة الكائن على نهر دجلة مكانا للتفتيش .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 897 في 4 – 1 – 1964