بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 33 لسنة 1963

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 33 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 33 لسنة 1963
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسباعة من البيان رقم (33) لسنة 1963 الصادر من وزير المالية بتاريخ 18 – 12 – 1964 تعلن بهذا : –
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 110/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ببغداد وذلك بنسبة فائدة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 897 في 4 – 1 – 1964