عنوان التشريع: التعليمات الخاصة باللاجئين الفلسطينين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
رغبة من هذه الوزارة في الترفيه عن اخواتنا اللاجئين الفلسطينيين ووضع أسس جديدة لتنظيم أمورهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم على ضوء تطور الظروف المعاشية فقد قررنا وضع القواعد التالية لتنظيم صرف المخصصات لهم وتسهيل أمورهم الادارية .
1 – تدفع اعانة ولادة نقدية قدرها خمسة دنانير لكل لاجئة تستحق المخصصات على أن تتأيد الولادة بتقرير رسمي وأن يتقدم بالطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة .
2 – تدفع اعانة وفاة نقدية قدرها خمسة دنانير عن كل لاجئ يتوفى يزيد عمره عن ست سنوات على أن تتأيد الوفاة بالتقارير الرسمية وأن يتقدم بالطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة .
3 – يدفع لكل طفل تجاوز عمره السنة الواحدة لحد الست سنوات (50) فلسا يوميا .
4 – يدفع لكل شخص اكمل السنة السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة مائة فلس يوميا .
5 – يدفع لكل شخص تجاوز عمره الستين سنة مائة فلس يوميا إذا تأيد عدم وجود مورد له يزيد عن خمسة دنانير شهريا .
6 – يدفع لكل شخص يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والستين مائة فلس يوميا إذا توفرت فيه احدى الشروط التالية : –
أ – إذا كان مصابا بعاهة أو مرض يمنعانه من الكسب على أن يكون ذلك مؤيدا بقرار لجنة طبية رسمية .
ب – إذا كان طالبا في مدرسة صباحية ولم يكن موظفا أو مستخدما في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو شركة ولم يكن له مورد آخر للرزق على أن لا يزيد عمره على العشرين عاما في المدارس المتوسطة والاعدادية والستة والعشرين عاما في الكليات .
جـ – إذا كانت أنثى غير موظفة أو مستخدمة دائرة رسمية أو شبه رسمية أو شركة ولم يكن لها مورد آخر للرزق .
7 – أ – تقطع مخصصات الطالب إذا قبل في البعثة أو كلية الاحتياط .
ب – تقطع المخصصات عن اللاجئ الذي يغادر العراق اعتبارا من تاريخ صدور الأمر الاداري بذلك .
8 – أ – يستمر صرف المخصصات الى اللاجئ الذي يغادر العراق لاداء فريضة الحج .
ب – يستمر صرف المخصصات لنزلاء المستشفيات من اللاجئين .
9 – أ – تعتبر العائلة لغرض دفع المخصصات مكونة من الزوج والزوجة والأولاد غير المتزوجين .
ب – يعتبر الحد الأعلى لدفع المخصصات – /21 دينارا شهريا باعتبار العائلة مكونة من الزوجين وخمسة أولاد فقط كحد أعلى لدفع المخصصات .
جـ – يعتبر الزوج رب العائلة وتدفع له المخصصات ويجوز له توكيل أحد أفراد العائلة أو غيره من الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر بموافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة تحريريا ولمدير الخدمات الاجتماعية العام أو من يخوله تنسيب أحد أفراد العائلة لقبض المخصصات بدلا من رب العائلة إذا تأيد له ان رب العائلة غير أهل لذلك .
10 – أ – يجوز بقرار يصدره الوزير بناء على توصية مدير الخدمات الاجتماعية العام اعتبار الحد الأعلى لدفع المخصصات ( – /27) سبعة وعشرين دينارا للعائلة التي تتكون من زوج وزوجتين بشرط أن لا يقل عدد أولاد كل زوجة عن أربعة .
ب – عند حدوث خلاف بين الزوج واحدى الزوجتين تقسم المخصصات بنسبة عدد أولاد كل زوجة وتدفع للزوجة بناء على طلبها .
11 – للوزير بناء على توصية من مدير الخدمات الاجتماعية العام بناء على الضرورة صرف المخصصات الى اللاجئين المقبولين بدون صرف في الحالات الآتية : –
أ – إذا تأيد بصورة لا تقبل الشك عدم وجود مورد لديهم .
ب – إذا كانت العائلة مؤلفة من أربعة أفراد أو أكثر وموردهم الشهري لا يتجاوز العشرة دنانير .
جـ – إذا كان عدد أفراد العائلة أقل من أربعة وموردهم لا يتجاوز الستة دنانير شهريا .
12 – أ – يقسم دخل العائلة من غير المخصصات التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية العامة على خمسة ويكون خارج القسمة عدد الأفراد الذين تقطع عنهم المخصصات من العائلة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) .
ب – تعاد المخصصات الى اللاجئ الذي قطعت عنه بسبب اشتغاله اعتبارا من تاريخ الطلب على أن يكون معززا بما يثبت فصله من العمل .
جـ – على اللاجئ اشعار مديرية الخدمات الاجتماعية العامة عند مزاولته أو تركه لأي عمل كان خلال عشرة أيام من اشتغاله أو تركه العمل وأن يتضمن الاشعار مكان وتاريخ وأجرة عمله أو تاريخ انفكاكه .
13 – لا يترتب للاجئين حق قبل مديرية الخدمات الاجتماعية العامة بصدد استحقاقهم للمخصصات وللمديرية المذكورة منحها حسبما يترآى لها من ظروف كل لاجئ وفقا لهذه التعليمات .
14 – إذا ثبت بصورة قطعية لا تقبل الشك ان دخل اللاجئ لا يقل عن ( – /60) دينارا شهريا فيكلف بالسكنى على حسابه الخاص .
15 – تسترجع من الملاجئ المخصصات المدفوعة اليه خلافا لأحكام هذه التعليمات دفعة واحدة أو بأقساط شهرية يحددها مدير الخدمات الاجتماعية العام بنسبة لا تقل عن ثلث مخصصاته أو دخله ولا تزيد عن نصفها وتستوفى من تلك المخصصات أو أي مال آخر يعود اليه .
16 – لمدير الخدمات الاجتماعية العام قطع المخصصات عن اللاجئين الذين يخالفون هذه التعليمات أو الأوامر التحريرية التي يصدرها أو الذين يقدمون معلومات مضللة أو كاذبة عن حالتهم المعاشية أو أجورهم للمدة التي يراها مناسبة على أنم لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن كل مخالفة ولا يعاد اليه المبلغ المستقطع .
17 – أ – يجوز ضم الزوجة الى زوجها اللاجئ المسجل قبل سنة 1961 ولا يجوز العكس ولا تستفيد الزوجة من المخصصات .
ب – للوزارة بناء على اقتراح مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المعزز بتوصية من اللجنة المختصة منح صفة اللجوء للفلسطينيين ممن له أقرباء لاجئون في العراق في 1 – 1 – 961 ومن الدرجة الرابعة على أساس جمع الشمل .
جـ – على من يطلب جمع شمله تقديم الوثائق المعززة لطلبه .
18 – تلغى التعليمات والبيانات السابقة وتنفذ هذه التعليمات من تأريخ اصدارها .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1051 في 23 – 12 – 1964