عنوان التشريع: التعليمات الخاصة بالدورة التدريبية الاولى لموظفي المحاكم ودوائر العدل
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
يلغى البند العاشر من تعليماتنا موضوعة البحث ويستعاض عنه بما يلي : –
عاشرا – يجرى للمشتركين في الدورة امتحانان أحدهما في نهاية الثلاثة أشهر الأولى من الدورة والآخر في الأسبوع الأخير منها .
تعدل الدرجات النهائية بحيث يكون للامتحان الأول (40) في المائة وللامتحان الثاني (60) في المائة من مجموع الامتحانين .
تكون درجة النجاح (60) بالمائة .
يمنح الناجحون في الامتحان في جميع الدروس شهادة تتضمن اجتيازهم الدورة بنجاح تؤهلهم لاشغال وظائف كتاب العدول والكتاب الأول ومديري أموال القاصرين بصفة أصلية مرجحين على غيرهم اضافة على حصولهم على القدم المنصوص عليه في البند الثالث من التعليمات موضوعة البحث .
وزير العدل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1051 في 23 – 12 – 1964