عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
المادة الأولى – تحذف المادة التاسعة عشرة من التعليمات المرقمة 17 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي ويحل محلها ما يأتي : –
المادة التاسعة عشرة – مديرية المساحة العامة – يرأسها مدير عام مسؤول أمام العضو المفوض يقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي يتلقاها منه ويعاونه معاون يقوم بالواجبات التي يعهد اليه بها المدير العام .
وتتألف المديرية العامة من الأقسام والمناطق والشعب التالية : –
أولا – قسم المسح الجوي والطبوغرافي – يرأسه مهندس ويقوم بالأعمال الفنية للمسح الجوي والمسح الطبوغرافي والعد والتثليث وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة المسح الجوي – يرأسها مهندس وتقوم بأعمال المسح الجوي وتنفيذ المقاولات المتعلقة بالناحية الفنية وحفظ التصاوير الجوية والخرائط الأصلية للمسح الجوي .
2 – شعبة المسح الطبوغرافي – يرأسها مهندس وتقوم بأعمال المسح الطبوغرافي التي تحل اليها من المدير العام أو معاونه وتقوم بأعمال تسوية الارتفاعات .
3 – شعبة العدد والتثليث والقياسات يرأسها مهندس وتقوم بحسابات العد والتثليث وما يتعلق بها من الأعمال الفنية وأعمال القياسات التي تتعلق بحساب المساحات .
ثانيا – قسم ترسيم وطبع الخرائط – يرأسه مهندس ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة رسم الخرائط – يرأسها موظف في وتقوم برسم وكتابة الخرائط العمومية وخرائط الكادسترو الأصلية بحيث يمكن طبعها بعد اكمال عمليات رسمها وكتابتها كما تقوم برسم الاستمارات والمرتسمات وبحفظ خرائط الكادسترو الأصلية وعدم السماح بتداولها وحفظ الخرائط العمومية الأصلية .
2 – شعبة الطبع والتصوير – يرأسها مهندس له اختصاص بعمليات الطبع والتصوير وتقوم بطبع المرتسمات والخرائط .
ثالثا – قسم الكادسترو والمسوحات العامة – يرأسها مهندس ويقوم بالاشراف على العمليات المتعلقة بالمسح لأغراض تسوية حقوق الأراضي والعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي .
ويلحق بالقسم المناطق التالية : –
1 – منطقة المساحة الشمالية – يرأسها موظف فني وتشرف على أعمال المسح والتجديد في الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
2 – منطقة المساح الجنوبية – يرأسها موظف فني وتشرف على أعمال المسح والتحديد في لوائي العمارة والبصرة .
3 – منطقة مساحة الفرات – يرأسها موظف فني وتشرف على أعمال المسح والتجديد في لوائي الناصرية والديوانية .
4 – منطقة المساحة الوسطى – يرأسها موظف فني وتشرف على أعمال المسح والتحديد في الوية بغداد وديالي والرمادي والكوت وكربلاء والحلة .
رابعا – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الادارة والحقوق – يرأسها موظف وتقوم بتنظيم الأمور الادارية والاشراف على تنفيذ العقود والمقاولات التي تخول المديرية بعقدها أو مراقبة تنفيذها كما تقوم بمراقبة الدوام الرسمي لموظفي المديرية وأعمال الطابعة .
2 – شعبة ذاتية الموظفين – يرأسها موظف وتتولى ذاتية شؤون الموظفين وما يتعلق بها من مخابرات وكذلك القلم السري .
3 – شعبة ذاتية المستخدمين – يرأسها موظف وتتولى ذاتية شؤون المستخدمين وما يتعلق بها من مخابرات .
4 – شعبة الأوراق – يرأسها موظف وتقوم بتسجيل الأوراق الواردة والصادرة وتقديم أولياتها وحفظها حسب الأصول .
5 – شعبة الترجمة – يرأسها موظف مسؤول أمام المدير العام وتقوم بأعمال الترجمة .
خامسا – قسم المخازن ويرأسه موظف ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة المخازن الأولى – يرأسها موظف وتقوم بخزن المواد المختلفة التي تجهزها الى أقسام المديرية وحفظ الاثاث والمكائن والقرطاسية والسيارات وأدواتها والمواد الكيمياوية والمكتبة وما يتعلق بشطب المواد المستهلكة والمتلفة ومسك السجلات اللازمة لذلك حسب الأصول .
2 – شعبة المخازن الثانية – يرأسها موظف وتقوم بحفظ وتجهيز المواد والآلات الهندسية والخرائط العمومية المطبوعة وخرائط الكادسترو والمطبوعة وبيعها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات وكذلك مسك السجلات اللازمة بها حسب الأصول كما تقوم بتهيئة المعاملات اللازمة شطب الخرائط المتلفة أو التي يطلب تغييرها كلما دعت الحاجة .
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1054 في 28 – 12 – 1964