تعديل تعليمات التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/1964 المتضمن اعفاء تصدير تمور الرطب عن طريق البر والسفن الشراعية الى الكويت وبلدان الخليج والجنوب العربي من قيود التحويل الخارجي .
تعدل المادة الرابعة والثمانون من الباب العاشر من تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 وذلك بإضافة فقرة ثالثة اليها لتقرأ كما يلي : –
3 – تصدير تمور (الرطب) فقط عن طريق البر وبالسفن الشراعية الى الكويت وبلدان الخليج والجنوب العربي .
و . مدير التحويل الخارجي
فؤاد بخايا
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964