عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول تنظيم سجلات الاستحقاق
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة 14 من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 (المعدل) وبناء على مقتضيات المصلحة الادارية أصدرنا التعليمات التالية :
1 – تسرى الأقساط الشهرية على المنتفع من تاريخ تبليغه من قبل هذه الوزارة (مديرية التمليك والتوزيع) أو متصرفية اللواء بوجوب تسديد القسط الأول والمباشرة بإجراءات التعاقد على تمليك الدار المخصصة له .
2 – تقوم شعبة الحسابات في مديرية التمليك والتوزيع بتوجيه انذارات الى المستفيد الذي تخلف عن تسديد القسط الشهري في موعده في الشهر التالي .
3 – يمسك موظف الاستحقاق المختص سجلا يدون فيه اسم كل منتفع توجه له شعبة الحسابات انذارا للدفع بصفحة خاصة ويتولى تعقيب الانذار فإذا لم يبادر المنتفع الى التسديد خلال المدة المحددة في الانذار أنذره مرة أخرى فإذا أنذر المنتفع ثلاث مرات متتالية ولم يسدد دون عذر مشروع فعلى موظف الاستحقاق اشعار شعبة العقود لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الدار منه وفقا لأحكام القانون .
4 – إذا أنذر المنتفع عشرة انذارات خلال مدة العقد فعلى شعبة الاستحقاق اشعار شعبة العقود لسحب الدار منه وفقا لأحكام القانون .
5 – يعتبر ارسال كتاب التبليغ بالبريد المسجل تبليغا للمنتفع كما يعتبر قيام المبلغ بلصق نسخة من التبليغ على باب دار المخاطب واشهاد اثنين من المجاورين على ذلك تبليغا وإذا كان التبليغ عن طريق دائرة رسمية فيعتبر تاريخ تسجيل الكتاب في سجل الواردة لتلك الدائرة تبليغا للمنتفع تترتب عليه كافة الآثار القانونية .
6 – إذا اقتضى توجيه انذار للمنتفع بواسطة الصحف المحلية فتستوفى منه أجور نشر الاعلان .
7 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964