عنوان التشريع: تعليمات لتنظيم مرور المواشي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما جاء في النظام رقم (27) لسنة 1963 حول تعيين أمكنة لمرور المواشي التي تغادر العراق طلبا للكلأ قررنا ما يلي : –
1 – ان جملة (طلب الكلأ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل جاءت مطلقة دون تحديد نوعية الاغنام .
وعليه تشكل لجنة من الكمارك والبيطرة لفحص الأغنام والتأكد من أنها غير معدة لأغراض الذبح ويقتصر السماع للرعي على المواشي غير المعلوفة فقط .
2 – تأشير الاجازات في المراكز الكمركية عند خروجها ودخولها وتدقيق عدد المواشي وجنسها وان تمسك سجلات يدون فيها عدد المواشي التي تغادر العراق طلبا للكلأ ويؤخذ اما تأمينات نقدية لضمان دفع رسم الصادر إذا لم تعد هذه المواشي أو ضمانة من شخص ملىء يقيم في العراق ويؤمن الغرض المطلوب كما يجب أن تكون الكفالات محتوية على تفاصيل كافية للمواشي المراد رعيها .
3 – يعزز خروج المواشي للرعي بشهادات بيطرية .
4 – تراعى أحكام الفصل التاسع من النظام البيطري رقم 84 لسنة 1937 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 990 في 20 – 8 – 1964