عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول تبديل الدور وتقدير قيمتها
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة 14 من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 962 المعدل وبناء على مقتضيات المصلحة الادارية أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – لا يجوز تبديل الدار التي تخصص من قبل هذه الوزارة الى منتفع بدار شاغرة في نفس المشروع أو في نفس اللواء الا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الاشغال والاسكان .
2 – يجوز أن يتفق منتفعان من منتفعي دور مشاريع الاسكان على تبديل دار كل منهما بدار الآخر وبموافقة وزير الاشغال والاسكان .
3 – لا يجوز تبديل دار منتفع من مشروع اسكان بدار شاغرة في لواء آخر ويجوز تبديل دار منتفع من مشروع اسكان بدار منتفع في لواء آخر إذا اتفقا على ذلك وأيد متصرفا اللوائين اللذين تقع ضمنهما الداران عدم وجود مانع لديهما من اجراء المبادلة وبموافقة وزير الاشغال والاسكان .
4 – في حالة تبديل دار المنتفع بموجب الفقرات (1، 2، 3) أعلاه يتم التعاقد على أساس الكلفة الكلية للدار التي أبدلت بداره وفقا لقوانين الاسكان ويعتبر ما دفعه عن اشغاله الدار السابقة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .
5 – يحق للمنتفع الذي أبدل داره بدار أخرى أن يتقدم بطلب الى وزارة الاشغال والاسكان لتقدير قيمة الدار وفقا للمادة الثامنة من قانون الاسكان المذكور آنفا .
6 – لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ التخفيض في قيمة الدار الذي تجريه اللجنة المؤلفة وفقا للمادة الثامنة مقدار ما دفعه المنتفع أو المنتفعون السابقون من الدار مضافا اليه قيمة الاضرار التي احدثها المنتفعون السابقون وقاموا بتسديدها فعلا أما الأضرار التي لم يقم المنتفعون السابقون بتسديدها فلا تخفض من قيمة الدار الا بعد تسديدها .
7 – في حالة تقدير قيمة الدار وفقا للمادة الثامنة من قانون الاسكان المذكور آنفا يصدر وزير الاشغال والاسكان اشعارا الى المنتفع بمقدار قيمة الدار المقدرة ولا يحق للمنتفع الاعتراض على التقدير .
8 – يتحمل المنتفع كافة النفقات المترتبة على اجراء عملية تبديل الدار أو تقدير قيمتها وفقا للمادة الثامنة من قانون الاسكان وتضاف تلك النفقات على كلفة الدار المتعاقد عليها مجددا .
9 – في حالة وجود بدلات انتفاع متراكمة عن أشهر أو سنين سابقة بذمة المنتفع الذي يطلب تبديل داره بدار أخرى سواء أكان ذلك التبديل باتفاق مع منتفع آخر أو بدار شاغرة فتصبح تلك البدلات المتراكمة مستحقة الدفع ولا يجوز له التعاقد أو الانتقال الى الدار التي أبدلت بداره الا بعد تسديد بدلات الانتفاع المتراكمة إلا إذا وافق وزير الاشغال والاسكان على تقسيط ذلك المتراكم .
10 – تعتبر كافة الالتزامات المترتبة على الدار مترتبة بذمة شاغلها الجديد فعلا وعليه اداؤها كاملة وله الرجوع على الشاغل السابق وتعتبر موافقته على التبديل موافقة على ما ورد بهذه التعليمات .
11 – إذا أصدر كتاب الموافقة على المبادلة الاتفاقية فلا يحق لأي من المنتفعين اللذين تقدما بطلب المبادلة الرجوع عنها وفي حالة اضرار احدهما على عدم التعاقد تسحب منه الدار .
12 – في حالة وفاة من ملكت له الدار يصدر وزير الاشغال والاسكان أمرا بانتقالها الى ورثته الشرعيين حسب أنصبتهم في القسام الشرعي ويعتبرون خلفا لمورثهم بكافة الالتزامات مسؤولين عنها بالتكافل والتضامن .
13 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال والاسكان
الدكتور عبد الفتاح الالوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 988 في 17 – 8 – 1964