تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على اضافة وزارة النفط بموجب تعليماتنا رقم (3) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد (957) في 27 – 5 – 964 الى الوزارات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة السادسة من تعليماتنا رقم (2) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد – 935 – في 11 – 4 – 964 .
واستنادا الى الفقرة (4) من المادة (91) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل قررنا تعديل تعليماتنا رقم (2) لسنة 964 على الشكل التالي : –
أولا – تلغى الفقرتان (أ وب) من المادة الثانية وتصبحان كما يلي : –
أ – سبعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال ويوزعون على الشكل الآتي : –
1 – أربعة أعضاء يمثلون اتحاد الصناعات العراقي .
2 – عضوان يمثلان غرفة التجارة على أن يمثل أحدهما المصارف والبنوك العاملة في العراق .
3 – عضو يمثل غرفة الزراعة أو أية هيئة تمثل المزارعين تمثيلا صحيحا .
ب – سبعة أعضاء يمثلون العمال ويوزعون على الشكل الآتي : –
1 – خمسة أعضاء يمثلون اتحاد نقابات العمال (بعد اجراء انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال) .
2 – عضو واحد يمثل نقابة المصارف والشركات التجارية .
3 – عضو واحد يمثل اتحاد الجمعيات الفلاحية (بعد اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية) أو أية هيئة أخرى تمثل الفلاحين .
ثانيا – تلغى الفقرة (أ) من المادة الرابعة وتصبح كما يلي : –
4 – أ – يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من بين الذين ترشحهم المؤسسات التي تمثل أصحاب الأعمال والمنظمات التي تمثل العمال . على أن ترشح منظمات أصحاب الأعمال (14) أربعة عشر شخصا يمثل ثمانية منهم اتحاد الصناعات العراقي وأربعة يمثلون غرفة التجارة وشخصان يمثلان غرفة الزراعة . وترشح المنظمات العمالية (14) أربعة عشر شخصا يمثل (10) عشرة منهم اتحاد نقابات العمال في الجمهورية العراقية (عدا نقابة المصارف والشركات التجارية) وشخصان يمثلان نقابة المصارف والشركات التجارية وشخصان يمثلان اتحاد الجمعيات الفلاحية أو أية منظمة أخرى تمثل الفلاحين .
ثالثا – تلغى الفقرة (ج) من المادة السادسة وتصبح كما يلي : –
(5) يكون لأصحاب الأعمال سبعة أصوات وللعمال سبعة أصوات وللحكومة سبعة أصوات توزع على الدوائر الآتية :
1 – مديرية العمل العامة .
2 – وزارة الصناعة .
3 – وزارة الاقتصاد .
4 – وزارة المواصلات .
5 – وزارة الاصلاح الزراعي .
6 – وزارة التخطيط .
7 – وزارة النفط .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 987 في 12 – 8 – 1964