عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات والصلاحيات المالية للمؤسسات البلدية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا هذه التعليمات : –
1 – تضاف الفقرات (ح) و(ط) و(ي) و(ك) التالية الى آخر المادة (25) .
ح – تطبق أحكام تعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 960 بصدد الأجور التي تمنح للمحاضرين في الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة مع مراعاة أحكام الفقرة التالية : –
ط – إذا قبل في الدورة خريجو الكليات والمعاهد العالية والمدارس الاعدادية والمتوسطة والابتدائية في آن واحد وكانت أغلب المواضيع تتعلق بالقوانين والأنظمة فإن أجور المحاضرات تمنح وفق المقادير المقررة للدورات الاعتيادية زائدا نصف الفرق بينها وبين المقادير المقررة للدورات العالية فتكون كما يلي : –
1 – 825 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى – /100 دينار فما فوق .
2 – 725 فلسا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 70 – 90 دينارا .
3 – 625 فلسا للمحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 50 – 65 دينارا .
4 – 550 فلسا للمحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى 45 دينارا فما دون .
ي – يمنح مدير الدورة وسكرتيرها وبقية المشرفين على تنظيمها خلال مدة الدورة أجور خدمات خاصة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .
ك – تعتبر ساعات التطبيق العملي والاختبارات الشفوية والتحريرية بحكم المحاضرات وتستوفى عنها نفس الأجور المقررة بموجب الفقرتين (ح) و(ط) السابقتين .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 9 – 5 – 1964 .
وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 987 في 12 – 8 – 1964