عنوان التشريع: تعليمات مسك سجلات المخازن واستماراته
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تنظيم سجلات وأعمال المخازن في مديرية الشؤون البلدية العامة والبلديات كافة واستنادا الى أحكام المادتين الثالثة والأربعين والثانية والخمسين من قانون ادارة البلديات المرقم 84 لسنة 1931 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية : –
القسم الأول – مسك (استمارة ب/44) سجل المخزن .
القسم الثاني – الاستلام في مخازن مديرية البلديات العامة والبلديات كافة .
القسم الثالث – تنظيم مستند الاستلام (استمارة ب/100) في مخازن مديرية البلديات العامة والبلديات كافة) .
القسم الرابع – التجهيز من مخازن مديرية البلديات العامة .
القسم الخامس – تنظيم مستند التجهيز استمارة (ب/101) في مخازن مديرية البلديات العامة .
القسم السادس – التجهيز وتنظيم استمارة التجهيز .
القسم السابع – تنظيم سجل العهدة (استمارة ب/106) .
القسم الثامن – المخزن والتصرف بالمواد المستهلكة .
القسم التاسع – الجرد .
القسم العاشر – دور التسليم والتسلم .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 986 في 11 – 8 – 1964