تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ب – 1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 960 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تضاف العبارة “ومصلحة البريد والبرق والتلفون” بعد عبارة “والدورات التربوية” الواردة في المادة (6) من تعليمات الخدمة عدد /7 لسنة 1906 .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 4 – 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964