تعديل تعليمات التحويل الخارجي صادرة من البنك المركزي العراقي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي صادرة من البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي صادرة من البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-02 00:00:00

بناء على صدور القانون رقم (87) لسنة 1964 ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 وبناء على ما جاء في قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته التاسعة والستين بعد الخمسمائة المنعقدة بتاريخ 1 – 7 – 1964 تقرر ما يلي : –
أولا – يلغى الباب السابع من تعليمات التحويل الخارجي المبين بصفحاته من (25 الى 28) ويحل محله الباب السابع الجديد المرفق .
ثانيا – يحل الباب الثاني عشر الجديد المرفق محل الباب الثاني عشر الملغى بالتعديل رقم (1) والمؤرخ في 26 – 8 – 1961 .
ثالثا – تلغى المادة الرابعة والتسعون وتعديلاتها من تعليمات التحويل الخارجي وتحل محلها المادة التالية :
المادة الرابعة والتسعون
“لكل شخص يخرج من العراق أن يستصحب معه أوراقا نقدية عراقية لا يتجاوز مجموع قيمتها (5) خمسة دنانير عراقية” .
رابعا – تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين المعدلة من تعليمات التحويل الخارجي بحيث تقرأ كالآتي :
المادة الخامسة والتسعون
أ – لكل شخص يخرج من العراق أن يستصحب معه أوراقا نقدية أجنبية لا يتجاوز مجموع قيمتها (15) خمسة عشر دينارا عراقيا على أن تحتسب من ضمن مبلغ التحويل الخارجي الممنوح له وفق الفقرات أ وجـ ود من المادة السابعة والستين والفقرات أ وب وجـ من المادة الحادية والسبعين باستثناء”
1 – المبالغ المطلوب اخراجها وفقا للفقرة (جـ) من المادة الثانية بعد المائة من هذه التعليمات .
2 – للشخص المقيم الذي يخرج من العراق لتأدية فريضة الحج أن يستصحب معه أوراقا نقدية سعودية بما لا يتجاوز المعادل لـ (150) مائة وخمسين دينارا عراقيا على أن تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وذلك عوضا عن طلب تحويل الدينار العراقي الى أية عملة من “عملات القائمة” لغرض السفر لتأدية فريضة الحج الوارد (66 – 1) من هذه التعليمات .
خامسا – تعدل الفقرة (أ) من المادة الثامنة والتسعين من تعليمات التحويل الخارجي بحيث تقرأ كالآتي :
المادة الثامنة والتسعون
أ – لا يجوز لأي شخص يدخل العراق أن يصطحب معه أوراقا نقدية عراقية تتجاوز قيمتها (5) خمسة دنانير عراقية .
سادسا – استنادا لما جاء أعلاه تلغى التعديلات والمنشورات المدرجة أرقامها وتواريخها ادناه والفرات والمواد التالية من التعديلات والمنشورات المذكورة .
1 – تلغى العبارة التالية الواردة في نهاية الفقرة (4) من التعديل رقم (21) والمؤرخ في 26 – 6 – 1962 .
“يمنح التحويل الخارجي للسائق فقط (صاحب السيارة) والذي يحمل جواز المرور” .
2 – المادة “73” من التعديل رقم (13) المؤرخ في 14 – 1 – 1962
3 – التعديل رقم (22) المؤرخ في 27 – 6 – 1962
4 – المنشور رقم (4) المؤرخ في 7 – 7 – 1963
5 – المنشور رقم (62) المؤرخ في 3 – 9 – 1963
6 – التعديل رقم (34) المؤرخ في 8 – 10 – 1963
7 – المنشور رقم (111) المؤرخ في 23 – 10 – 963
8 – المنشور رقم (121) المؤرخ في 11 – 11 – 963
9 – المنشور رقم (141) المؤرخ في 24 – 12 – 963
10 – التعديل رقم (38) المؤرخ في 22 – 2 – 1964
11 – المنشور رقم (33) المؤرخ في 22 – 3 – 1964
سابعا – يوضع هذا التعديل والتعليمات للبابين السابع والثاني عشر المرفقين طيا موضع التنفيذ اعتبارا من صباح يوم 5 – 7 – 1964 .
ثامنا – يرجى ملاحظة استيفاء الرسم المنصوص عليه في الباب الثاني عشر المرفق على كافة مبيعاتكم من التحويل الخارجي المشمولة بالباب المذكور اعتبارا من صباح يوم 5 – 7 – 1964 ويشمل ذلك كافة استمارات التحويل الخارجي المصادق عليها قبل التاريخ آنف الذكر .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
ملاحظة
على كافة المراكز الرئيسية للأشخاص المجازين في بغداد ابلاغ كافة فروعهم المجازة داخل العراق برقيا أو تلفونيا لتنفيذ هذا التعديل اعتبارا من صباح يوم 5 – 7 – 1964 .
الباب السابع
السفر الى خارج العراق
القسم الأول
المبالغ المخول تحويلها من قبل المسافرين وشروطها
المادة السادسة والستون – 1 – تنظم استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين أصلية واضافية وذلك في حالة طلب شراء التحويل الخارجي (عملات القائمة أو الدينار العراقي بموجب اتفاقيات الدفع الثنائية) لغرض السفر الى خارج العراق للاصطياف والسياحة أو المعالجة الطبية أو الدراسة أو الأعمال التجارية والصناعية أو الأعمال الرسمية أو تأدية فريضة الحج أو الأعمال الأخرى .
2 – أ – على الشخص المجاز – أن يستوفي تأمينات بنسبة 10 ٪ (عشرة بالمائة) من مجموع المعادل بالدينار العراقي لمبالغ التحويل الخارجي الممنوحة لكل مسافر يرغب السفر خارج العراق بموجب المادة السابعة والستين والحادية والسبعين وعلى أن تودع التأمينات كأمانة لدى “الشخص المجاز” ضمانا لعدم اساءة استعمال التحويل الخارجي الممنوح وذلك باستثناء ما يلي : –
1 – موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – موظفي الدوائر ذات النفع العام وعلى الجهة المتقدمة بالطلب أن تثبت كونها من الدوائر ذات النفع العام استنادا الى نص في قانونها أو نظامها أو الى قرار من مجلس الوزراء بهذا المعنى .
3 – الطلبة المسافرين لأغراض الدراسة باستثناء زوجاتهم وأطفالهم والطلاب المسافرين لأغراض الدراسة والذين لم يحصلوا على كتاب يؤيد سفرهم للغرض الآنف الذكر من مديرية البعثات وزارة التربية ببغداد .
4 – الأشخاص الأجانب الراغبين السفر خارج العراق عدا زوجات العراقيين من غير العراقيات .
5 – الأشخاص الراغبين السفر خارج العراق لتأدية فريضة الحج .
ب – تعاد التأمينات المذكورة في الفقرة –أ – أعلاه الى المسافر عند عودته الى العراق ومراجعته “للشخص المجاز” مستصحبا جواز سفره بعد التأكد من : –
(1) تحقق سفره فعلا خلال السنة التقويمية التي منح فيها التحويل (هو وأفراد عائلته وعدد الأشخاص المسافرين) .
(2) مدة السفر الفعلية عدا السفرة الأولى من كل سنة تقويمية والأخذ بها في السفرة الثانية والسفرات اللاحقة .
(3) وجهة السفر
فإذا تحققت صحة المعلومات التي سبق اعطاؤها في استمارة التحويل الخارجي المنظمة بموجب الفقرة – 1 – أعلاه يعاد المبلغ الى المسافر وبعكسه عند عدم تحقق المعلومات آنفة الذكر يحال الموضوع الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي لاتخاذ ما يلزم بصدده وفقا لقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة السابعة والستون – يخول “الأشخاص المجازون” المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المقدمة وفقا للمادة السادسة والستين أعلاه وحسب الشروط التالية إذا كان المحول له عراقيا أما اذا كان المحول له أجنبيا فتراعى حدود المبالغ المقررة في الفقرة –أ – من المادة السادسة والسبعين .
أ – لا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ المطلوب تحويلها بدفعة واحدة أو دفعات متعددة خلال السنة التقويمية على ما يلي :
1 – (300 ثلثماية) دينار للشخص الواحد الذي عمره (18) سنة فأكثر .
2 – نصف المبلغ الوارد في الفقرة (1) أعلاه للشخص الواحد الذي عمره أقل من (18) سنة وأكثر من (5) سنوات .
3 – (50 خمسون) دينارا للشخص الذي عمره (5) سنوات فما دون .
ب – يجوز اصدار المبالغ المقررة في الفقرة –أ – أعلاه بصكوك مسافرين أو بكتاب اعتماد قابل للدفع عند الطلب أو بأوراق نقدية أجنبية بحدود ما يعادل (15) خمسة عشر دينارا عراقيا على أن تختم صكوك المسافرين وكتب الاعتماد بالعبارة التالية : –
“قابلة للدفع في جميع أنحاء العالم عدا اسرائيل”
وتكون هذه الكتب والصكوك قابلة للدفع خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها .
جـ – تجوز المصادقة على طلب لأكثر من مسافر بجواز سفر واحد وذلك في حدود (600 ستمائة) دينار فقط ولا تجوز المصادقة على طلب واحد يحتوي على جوازات سفر متعددة وانما يجب أن تنظم لكل مسافر يحمل جواز سفر منفرد استمارة خاصة به .
د – تقتصر صلاحية “الشخص المجاز” في المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم (4) على (نصف) المبالغ المقررة في الفقرتين أ وجـ أعلاه إذا كان المحول له عراقيا مسافرا الى ايران أو بلدان الخليج العربي أو الى السعودية لتأدية فريضة الحج .
هـ – يجب أن يتحقق سفر المحول له بموجب الفقرتين أ وجـ أعلاه خلال السنة التقويمية التي منح فيها التحويل الخارجي وعلى “الشخص المجاز” أن ينبه المسافر الى ذلك .
المادة الثامنة والستون – على كل “شخص مجاز” عند مصادقته على “استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – ” وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين أعلاه أن يراعى ما يلي : –
أ – الاطلاع على الوثائق التالية والتأشير على الاستمارة بأن “الشخص المجاز” قد أطلع عليها واقتنع بصحتها وبانطباق المعلومات الواردة فيها (وضمن ذلك الاسم الكامل للمسافر) على المعلومات المذكورة في الاستمارة .
1 – جواز السفر .
2 – سمات الممثليات الأجنبية في العراق .
3 – موافقة السلطات العراقية المختصة على سفر صاحب الجواز .
4 – بطاقة السفر صادرة من احدى شركات السفر المقيمة أو وكلائها في العراق .
5 – جواز مرور السيارة (ترب تكت) أو تصريحة اخراج السيارة الكمركية المدرج فيهما اسم السائق والمرافقين له .
ب – يدون “الشخص المجاز” على احدى الصفحات الأخيرة من جواز سفر مقدم الطلب المعلومات التالية ويوقع عليها ويختمها بختمه .
1 – اسم “الشخص المجاز” الذي أجرى التحويل .
2 – المبلغ الذي جرى تحويله بالدينار العراقي مع ذكر نوع العملة التي جرى بها التحويل .
3 – رقم وتاريخ “استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – ” التي جرى التحويل بموجبها .
جـ – على “الشخص المجاز” أن يمتنع عن تحويل أي مبلغ بجعل مجموع التحويلات المؤشرة على الجواز أكثر من الحد المقرر في المادة السابعة والستين سواء كانت هذه التحويلات قد أجريت من قبله أو من قبل “شخص مجاز” آخر .
د – مدة نفاذ الاستمارة شهر واحد من تاريخ الموافقة عليها .
القسم الثاني – نفقات الدراسة والتدريب
والمعيشة للطلاب العراقيين
المادة التاسعة والستون – على الطلبة أو أولياء أمورهم الذين يطلبون تحويل نفقات الدراسة والتدريب والمعيشة خارج العراق على نفقتهم الخاصة (بالإضافة الى مخصصات السفر المنصوص عليها في المادة السابعة والستين) ان يقدموا الى البنك المركزي العراقي وثيقة صادرة من المؤسسة التي تجري فيها الدراسة أو التدريب تؤيد قيام الطالب بالدراسة أو التدريب تبين المرحلة الدراسية التي وصل اليها على أن تصدق الوثيقة المذكورة من الممثلية العراقية في الخارج ومن الوزارة المختصة .
المادة السبعون – في حالة موافقة البنك المركزي العراقي على أي طلب مقدم وفق المادة التاسعة والستين فإن مديرية التحويل الخارجي ستزود صاحب الطلب بكتاب معنون الى “الشخص المجاز” الذي يختاره تخوله تحويل نفقات الطالب لمدة سنة تقويمية واحدة وعلى “الشخص المجاز” أن يقوم بتنفيذ هذا التخويل وفق الشروط التالية: –
أ – أن يقوم بتحويل ما لا يتجاوز ثلث المبلغ المذكور في كتاب التخويل كل أربعة أشهر وذلك على “استمارة التحويل الخارجي رقم 4” .
ب – أن ينظم بكل تحويل لاحق الى نفس الطالب استمارة مستقلة وفق نفس الحدود المقررة في الفقرة –أ – أعلاه وعلى “الشخص المجاز” أن يشير الى رقم الاستمارات السابقة التي يشملها التحويل وتاريخها ورقم وتاريخ كتاب التحويل .
جـ – أن يتم تحويل المبالغ المذكورة أعلاه بحوالات بريدية أو برقية فقط .
القسم الثالث – الأحول التي يقتضي استحصال
موافقة البنك المركزي العراقي مقدما بشأنها
المادة الحادية والسبعون – تقدم “استمارة التحويل الخارجي رقم 4” الى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته في أي من الأحوال التالية : –
أ – إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لأي مسافر يتجاوز الحدود المقررة في المادة السابعة والستين .
ب – إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالب يخالف الشروط المقررة في المادة السبعين أعلاه .
جـ – إذا كان المبلغ المطلوب تحويله لطالب يدرس على نفقة دائرة رسمية أو شبه رسمية .
المادة الثانية والسبعون – ترفق بالاستمارة المقدمة في الأحوال المذكورة تحت المادة الحادية والسبعين أعلاه الوثائق التالية : –
أ – تقرير طبي صادر من اللجان الطبية الحكومية في العراق أو اللجان الطبية الأجنبية التي تعينها الممثليات العراقية في الخارج إذا كان الطلب لغرض المعالجة الطبية .
ب – استشهاد موقع من قبل صاحب الطلب يبين فيه المدة التي استغرقتها سفرته السابقة وذلك إذا كان لصاحب الطلب سفرة سابقة خلال السنة التقويمية .
جـ – كتاب من الدائرة الرسمية أو شبه الرسمية المختصة إذا كان السفر بإيفاد لاداء مهمة رسمية .
د – الوثائق والادلة الأخرى التي تثبت ضرورة التحويل المطلوب في كل الأحوال الأخرى .
القسم الرابع – أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون – يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الأصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – التي تم تحويل مبالغها مرفقة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) منظمة بكل عملة ولكل بلد على انفراد .
المادة الرابعة والسبعون –
تحذف .
الباب الثاني عشر
رسم التحويل الخارجي
القسم الأول
المعاملات المشمولة برسم التحويل الخارجي
المادة التسعون – (على المجاز) استيفاء رسم بالنسب المعينة أدناه على المعادل بالدينار العراقي لمبالغ التحويل الخارجي (وبضمنها الدينار العراقي بموجب اتفاقيات الدفع الثنائية المنصوص عليها في هذه التعليمات) التي تعطى الى الشخص الذي يغادر العراق أو يقيم خارج العراق مهما كانت أسباب اقامته .
مبلغ التحويل الخارجي نسبة الرسم
500 دينار فما دون 8 ٪ (ثمانية بالمائة)
(فقط خمسمائة دينار)
ما زاد على 500 دينار 12 ٪ (اثني عشر بالمائة)
المادة الحادية والتسعون –أ – تعفى من الرسم المفروض وفق المادة التسعين أعلاه المبالغ المحولة لحساب .
1 – الأشخاص الذين يدرسون خارج العراق والمصادق على تحويل نفقات دراستهم من قبل البنك المركزي العراقي وفق المادة السبعين والفقرتين ب وجـ من المادة الحادية والسبعين .
2 – موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الموفدين بمهام رسمية والمصادق على تحويل نفقات ايفادهم من قبل البنك المركزي العراقي .
3 – الأجانب المصادق على تحويل مدخراتهم وفق المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من هذه التعليمات ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه الفقرة المبالغ المحولة لحساب :
1 – زوجات العراقيين من جنسية غير عراقية .
2 – ازواج العراقيات من جنسية غير عراقية .
وعلى الشخص المجاز قبل منح التحويل للأجانب استحصال تصريح خطي منهم على الاستمارة بأنهم غير متزوجين من عراقيين .
ب – يعفى من الرسم المفروض بموجب المادة التسعين أعلاه المبالغ المدرجة أدناه لكل سنة تقويمية تبعا لعمر المحول لحسابه .
عمر المحول لحسابه مبلغ التحويل المعفى
من الرسم
فلس دينار
(18) سنة فأكثر 000/150 دينارا فقط
أقل من (18) لسنة وأكثر 000/75 دينارا فقط
من (5) سنوات
(5) سنوات فما دون 000/25 دينارا فقط
المادة الثانية والتسعون –أ – يكون مبلغ كل تحويل أساسا لاحتساب الرسم وإذا صدر أكثر من تحويل واحد لنفس المحول لحسابه خلال أية سنة تقويمية فتضم المبالغ المحولة خلال السنة الى بعضها ويستوفى الرسم على المجموع .
ب – يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التسعين على مبالغ التحويل الخارجي التي تمنح للمحول له اعتبارا من صباح يوم 5 تموز 1964 .
جـ – يمنح الاعفاء المذكور في الفقرة (ب) من المادة 91 للمحول له لمرة واحدة خلال السنة التقويمية 1964 المبتدئة من 1 – 1 – 1964 والمنتهية في 31 – 12 – 1964 سواء أكانت مبالغ التحويل الخارجي ممنوحة له قبل نفاذ هذه التعليمات أم بعدها وفي حالة كون المبالغ المحولة قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات أقل من مبالغ الاعفاءات المنصوص عليها فيجوز ابلاغها الى حدودها المقررة .
القسم الثاني
جباية رسم التحويل الخارجي
المادة الثالثة والتسعون –أ – يستوفى الرسم المقرر وفق المادتين التسعين والثانية والتسعين حسب الترتيبات التالية: –
1 – يفتح الشخص المجاز بسجلاته حسابا بعنوان (رسم التحويل الخارجي) وتقيد كافة الرسوم المستوفاة ايرادا في الحساب المذكور .
2 – يسدد الشخص المجاز رصيد الحساب المذكور في الفقرة (1) أعلاه الى البنك المركزي العراقي كما هو عند انتهاء العمل من كل يوم خميس وفي موعد لا يتجاوز صباح نهار السبت التالي وفق ما يلي : –
أ – يرسل صك بالمبلغ مسحوبا على حساب الشخص المجاز لدى البنك المركزي العراقي ان كان للشخص المجاز حساب لدى البنك المركزي العراقي أو صك أو حوالة مسحوبة على المصارف في بغداد للأشخاص المجازين الآخرين .
ب – يرفق الصك أو الحوالة المذكورة في الفقرة – 2 (أ) أعلاه بكشف للحساب (حسب النموذج المرفق طيا) متضمنا تفاصيل الرسم المستوفى يعنون الى دائرة الصيرفة ونسخة منه الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي .
3 – على الشخص المجاز ادراج تفاصيل طريقة احتساب الرسم على ظهر استمارة التحويل الخارجي المختصة مع بيان مبلغ الرسم المستوفى والتحاويل السابقة ان وجدت خلال نفس السنة التقويمية .
4 – على (الشخص المجاز) تحديد عمر المحول له لأغراض الاعفاء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الحادية والتسعين على أساس سنة ولادة المحول له الواردة في جواز سفره مطروحة من السنة التي يجرى فيها التحويل .
ب – يعيد البنك المركزي العراقي الرسم المستوفى وفق أحكام المادتين التسعين والثانية والتسعين الى المحول لحسابه عن كل تحويل خارجي سبق ان دفع عنه الرسم واعادة الى الشخص المجاز الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه ووفق الأسلوب التالي : –
1 – يقدم المحول لحسابه طلب اعادة الرسم بواسطة الشخص المجاز الذي قام بتحويل المبلغ لحسابه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ عودته الى العراق .
2 – يحال الطلب المذكور في الفقرة (1) أعلاه من قبل الشخص المجاز الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي مرفقا بكتاب يحتوي على ما يلي : –
أ – تأييد استلام الشخص المجاز للتحويل الخارجي .
ب – المعادل بالدينار العراقي للتحويل الخارجي المستلم حسب أسعار شراء الشخص المجاز من مقدم الطلب .
جـ – مقدار الرسم المطلوب اعادته محتسبا على أساس المعادل بالدينار العراقي وفق الفقرة (ب) أعلاه وبنفس النسب التي سبق استيفاؤها .
د – تاريخ عودة مقدم الطلب الى العراق .
هـ – رقم وتاريخ كشف الحساب الذي سدد بموجبه الرسم أصلا الى البنك المركزي العراقي .
3 – يعيد البنك المركزي العراقي الرسم الى الشخص المجاز لدفعه الى المحول له مقدم الطلب .
4 – لا يعاد الرسم إذا وقع طلب الاعادة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ عودة المحول له الى العراق .
نشر في الوقائع العراقية عدد 978 في 5 – 7 – 1964