عنوان التشريع: تعليمات المعاهد المهنية للادارات المحلية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (48) من نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية رقم (35) لسنة 1963 أصدرنا التعليمات التالية :
1 – يكون التخرج للناجحين بالدورين في معاهد الفنون البيتية ومعاهد السكرتارية والمعاهد الحرفية التابعة للادارات المحلية على الوجه الآتي : –
الدور الأول في 1/8 من كل عام
الدور الثاني في 1/10 من كل عام
2 – تعتبر المعاهد الخيرية مدارس ابتدائية لأغراض المادة الثامنة من نظام المعاهد الفنية للادارات المحلية رقم (35) لسنة 1963 فيجوز قيام طالبات الصف المنتهى لمعاهد الفنون البيتية بالتطبيق والتدريب فيها .
3 – يؤلف وزير الداخلي في مطلع السنة الدراسية (1964 – 1965) لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التربية والادارة المحلية لتثبيت الموضوعات الناقصة بالنسبة للمنهج المقرر في مدارس الفنون البيتية التابعة لوزارة التربية والتي لم تدرس للطالبات اللائي يكن في الصفوف السادسة والخامسة والرابعة للسنة الدراسية (964 – 965) من معاهد الفنون البيتية التابعة للادارات المحلية وتقديم توصياتها بما تقترحه لمعالجة النقص وكيفية اكماله بالنسبة لكل صف وكل موضوع على الوجه الآتي : –
طالبات الصف السادس – نقص في مناهج الصف (الأول والثاني والثالث) .
طالبات الصف الخامس – نقص في منهاج الصفين (الأول والثاني) .
طالبات الصف الرابع – نقص في منهاج الصف الأول .
4 – يتم فتح المعاهد الحرفية الوارد ذكرها في الباب الثالث من نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية بقرار من مجلس اللواء العام وموافقة وزير الداخلية .
5 – تسهيلا لتنفيذ أحكام المادة (47) من النظام المذكور يؤلف رئيس مجلس اللواء العام لجنة في بداية شهر آب من كل سنة من موظفين اثنين عن وزارة التربية أحدهما مفتش اختصاصي وموظفين اثنين يرشحهما متصرف اللواء وموظف عن ديوان وزارة الداخلية (بالنسبة للواء بغداد) لدراسة مقترحات المفتشين ومديري المعاهد وتوصيات رئيس مجلس الوزراء العام وملاحظات وزارتي الداخلية والتربية حول ملاكات المعاهد التابعة للادارة المحلية في اللواء لتقديم المقترحات بشأن التنقلات الضرورية والحاجة الى التعيينات الجديدة ونقل المعلمين والمعلمات في المعاهد المهنية الزائدين عن حاجتها الى وزارة التربية وابدال غير المختصين منهم بذوي اختصاص من الوزارة المذكورة، على أن تقدم اللجنة توصياتها بهذا الخصوص خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها الى متصرف اللواء المختص ووزارتي الداخلية والتربية لتثبيت ملاك كل معهد في ضوء توصياتها . ويتخذ رئيس مجلس اللواء العام الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة واعلام وزارتي الداخلية والتربية بما لا يمكن تنفيذه منها .
6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
العميد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20 – 7 – 1964