تعليمات كمركية

      التعليقات على تعليمات كمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا في المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل وبمصادقة مجلس الوزراء قررنا وضع التعليمات التالية : –
المادة الأولى – يضاف ما يلي الى التعليمات رقم /2 لسنة 1960 المعدلة ويعتبر قسما ثانيا منها ويعدل تسلسل الأقسام بموجب ذلك .
(القسم الثاني)
الأحكام الخاصة بالسيارات العراقية التي تغادر العراق بصورة مؤقتة .
أولا – يسمح بإخراج السيارات والدراجات البخارية المسجلة في العراق كوسائط نقل عندما يصرح بأنه سوف يعاد استيرادها الى العراق على أن تعفى من رسم الصادر والوارد الكمركي عند خروجها ودخولها خلال المدة المعينة في المادة (20) من ق . ك . وفق الشروط التالية : –
1 – أن تكون المركبة مسجلة في العراق ودفع عنها رسم الوارد الكمركي عند ادخالها العراق لأول مرة .
2 – تنظم تصريحة اصدار تتضمن المواصفات اللازمة للمركبة مع تثبيت أرقام اطاراتها وأدواتها الاحتياطية المتعارف عليها .
3 – يتعهد صاحب العلاقة بإعادة المركبة الى العراق خارج المدة المعينة في الفقرة الرابعة ولتأمين ذلك تؤخذ ضمانة أو كفالة مصرفية (حسبما ينسبه مدير الكمرك المختص) بمبلغ يعادل قيمة المركبة .
4 – ينبغي اعادة المركبة الى العراق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تنظيم التعهد المنصوص عليه أعلاه، ولمدير الكمارك والمكوس العام في أحوال خاصة صلاحية التمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى .
5 – تخضع الاطارات والالات والمواد التي يجرى اضافتها أو استبدالها خارج العراق الى رسم الوارد الكمركي المقرر .
6 – إذا لم تعاد المركبة الى العراق عند انتهاء المدة المسموح بها يصبح مبلغ الكفالة واجب الاداء بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة (144) من قانون الكمارك .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 973 في 12 – 7 – 1964