تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1963 حول سفر اليهود والعراقيين الى خارج العراق

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1963 حول سفر اليهود والعراقيين الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1963 حول سفر اليهود والعراقيين الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة المضافة الى القانون رقم (12) لسنة 1951 بموجب القانون رقم (14) لسنة 1963 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تلغى الحالة الأولى والحالة الثانية الواردتان في القسم (أولا) من تعليمات سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق رقم (1) لسنة 1963 ويحل محلهما ما يلي : –
الحالة الأولى (الاستشفاء) .
1 – أن يؤيد المرض بتقرير طبي صادر من هيئة طبية رسمية خاصة في العراق يبين فيه بأن الضرورة الطبية تستدعى المعالجة خارج العراق .
2 – يسمح للمريض بالمكوث خارج العراق للمدة التي تعين في التقرير الطبي ويضاف اليها ثلاثون يوما أخرى للطوارئ .
3 – يجوز أن يستصحب المريض شخصا آخر من أصوله أو فروعه أو الزوج أو الزوجة للغاية به طيلة المدة المسموح للمريض البقاء فيها اذا ورد في التقرير ان حالة المريض تستدعى ذلك .
4 – يجوز للممثلية العراقية قبول التقرير الطبي الممنوح من هيئة طبية معترف بها في خارج العراق لليهودي العراقي المقيم هناك لغرض المعالجة بعد تصديقه من الممثلية المذكورة، المتضمن ان حالة المريض الصحية تستدعى بقاءه في الخارج مدة أخرى، بشرط أن لا تزيد مدته على الأربعة أشهر، أما إذا كانت مدة التقرير تزيد على ذلك، أو إذا قدم اليهودي تقريرا آخر قبل انتهاء المدة الممنوحة له يتضمن تمديد مدة مكونة في الخارج فعلى الممثلية ارسال التقرير في الحالتين الى مديرية الأمن العامة لعرضه على اللجنة الطبية المنوه عنها بالفقرة (1) لتأييد ان المرض يستدعى المعالجة خارج العراق وان المدة الواردة في التقرير تتطلب بقاء المريض في الخارج للمعالجة .
5 – لا يجوز بقاء اليهودي المريض بموجب تقارير طبية في خارج العراق لمدة تزيد على السنة الواحدة في جميع الأحوال، وإذا كان يحتاج الى مدة أخرى للمعالجة فعليه الرجوع الى العراق لعرض نفسه على الهيئة الطبية الرسمية الخاصة .
الحالة الثانية (الدراسة العالية)
1 – ان تؤيد وزارة التربية قبول الطالب اليهودي في المعهد الدراسي الذي يروم الدراسة العالية فيه خارج العراق مع بيان مدة الدراسة المقررة .
2 – يسمح للطالب اليهودي الذي لم يتجاوز عمره تمام السابعة والعشرين بالمكوث خارج العراق مدة الدراسة المقررة من قبل وزارة التربية يضاف اليها ثلاثة أشهر عن مدة السفر ذهابا وايابا والالتحاق بالمعهد والطوارئ .
3 – يجب على الطالب اليهودي مراجعة الممثلية العراقية في الخارج لتمديد جواز سفره سنويا بعد أن يقدم الوثائق الرسمية المثبتة لاستمراره على الدراسة ونوع الدراسة والمرحلة التي وصل اليها على أن تؤيد هذه الوثائق من الملحق الثقافي وبعد أن تثبت الممثلية العراقية من هذه الوثائق وتتأكد بأن وضعية الطالب اليهودي تدل على أنه يروم الدراسة حقيقة بصورة جدية وانه مستمر عليها، تقرر بعد مراعاة ما ورد في الفقرة (2) تمديد جواز سفره وتشعر مديرية الأمن العامة بالتمديد وتزودها بالوثائق المذكورة .
4 – على الطالب اليهودي الذي يروم تغيير نوع دراسته أن يقدم الوثائق اللازمة لذلك من المعهد الدراسي مؤيدة من الملحق الثقافي وبعد المصادقة عليها من الممثلية العراقية ترسلها الى مديرية الأمن العامة للموافقة على ذلك .
2 – عند نشر هذه التعليمات يسمح لليهودي العراقي المقيم في الخارج لغرض المعالجة بموجب تقرير طبي تم قبوله من السلطات المختصة البقاء هناك للمدة المبينة فيه . ويجوز تمديد هذه المدة وفقا لأحكام هذه التعليمات، بشرط أن لا تزيد المدة الممنوحة سابقا ومدة التمديد على السنة الواحدة .
3 – على الطلاب اليهود الذين أكملوا سن السابعة والعشرين عند نشر هذه التعليمات العودة الى العراق خلال شهر واحد من اكمالهم السنة الدراسية في المعاهد التي يدرسون فيها .
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
العميد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 972 في 8 – 7 – 1964