عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون العرصات رقم 26 لسنانة 1962 المعدل
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل أصدرنا هذه التعليمات .
مادة منفردة – تلغى التعليمات المالية عدد (1) لسنة 1964 وتبقى أحكام المادة الأولى من التعليمات المالية عدد (3) لسنة 1963 سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذها .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 969 في 2 – 7 – 1964