عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
المادة الأولى –أ – تضاف الى آخر الفقرة جـ – 1 من المادة الثانية من تعليمات الهيئة العليا رقم (33) لسنة 1963 في التنظيم الداخلي ما يأتي : –
جـ – أي مشروع آخر يقرر العضو المفوض ربطه بالمديرية العامة .
ب – تحذف الفقرة جـ – 2 من المادة نفسها ويحل محلها ما يأتي : –
2 – قسم الأمور الزراعية يرأسه موظف يحمل شهادة زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالتفتيش والتخمين ويوضع منهج الدورة الزراعية وارشاد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للمديرية العامة والزراع في المشاريع المرتبطة بها الى استعمال الأسمدة والبذور المحسنة وتربية الحيوانات والدواجن وانشاء البساتين وكل ما له علاقة بالتطور الزراعي والاقتصادي لهم . ويتألف من الشعب الآتية : –
أ – شعبة تنظيم الدورات الزراعية والارشاد والتفتيش .
ب – شعبة الاسمدة والبذور المحسنة .
جـ – شعبة تربية الحيوانات والدواجن .
د – شعبة التخمين الزراعي .
جـ – تحذف الفقرة (جـ – 3) من المادة نفسها ويحل محلها ما يأتي : –
3 – قسم التأسيس والتنظيم : – يرأسه موظف يحمل شهادة زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بما يأتي : –
1 – اعداد الدراسات التمهيدية اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية ومتابعة تسجيلها والنشر عنها واعلام الجهات ذات العلاقة بذلك .
2 – اقتراح النظام الداخلي الملائم للجمعية وتعديله عند اللازم .
3 – مسك سجل تدون فيه خلاصة بيانات تأسيس الجمعيات وتسجيلها والنشر عنها .
4 – البت في مطابقة أعمال الجمعية وقراراتها لأحكام النظام الداخلي والتعليمات والأنظمة والقوانين المختصة .
5 – التحقيق في المخالفات المسندة الى مجلس ادارة الجمعية أو لجانها أو أعضائها والعمل على معالجتها أو اخبار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
6 – تولي الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس الادارة ولجان المراقبة للجمعيات المذكورة ويتألف القسم من الشعب التالية: –
أ – شعبة المنطقة الشمالية .
ب – شعبة المنطقة الوسطى .
جـ – شعبة المنطقة الجنوبية .
د – تضاف بعد الفقرة (جـ – 3) الفقرات الآتية : –
4 – قسم التسويق الزراعي – يرأسه موظف يحمل شهادة اقتصادية زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بدراسة أفضل الطرق في تسويق المنتجات الزراعية من حاصلات حقلية وحيوانية ودواجن وفواكه وخضر لفائدة أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية والزراع في المشاريع التابعة للمديرية العامة . كما تقوم بوضع المقاييس لأوعية نقل الثمار والخضر والحاصلات الأخرى المذكورة وتصنيفها حسب جودتها ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة تسويق الحاصلات الحقلية والخضر والفواكه .
ب – شعبة تسويق الحيوانات والدواجن .
جـ – شعبة القياس والتصنيف .
5 – قسم التسليف والتدقيق – يرأسه موظف يحمل شهادة عالية في الأمور الاقتصادية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بدراسة أحوال الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لمساعدتهم في الحصول على السلف القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى من المصارف الحكومية لاستعمالها على أسس التسليف الموجه وطبقا للحاجات الحقيقية للأعضاء . كما يقوم بمساعدة الجمعيات التعاونية الزراعية في تنظيم شؤونها المالية والحسابية والتثبت من ايفاء أعضائها بدل مثل الأرض الموزعة والسلف الزراعية والتزاماتهم الأخرى قبل الجمعية وتدقيق حساباتها وسجلاتها مرة واحدة في السنة على الأقل والتحقق من مطابقة أعمالها وقراراتها لأحكام النظام الداخلي لها وللقوانين والأنظمة والتعليمات المختصة ومساعدة المشرفين على الجمعيات وتوجيههم في كيفية مسك الحسابات وفقا للأصول وكذلك طبع وتوزيع السجلات الخاصة بذلك على الجمعيات .
ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة التسليف .
ب – شعبة التدقيق .
6 – قسم التوجيه والنشر – يرأسه موظف يحمل شهادة عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإعداد النشرات التعاونية الزراعية والمعلومات الارشادية واعداد المناهج الاذاعية والتلفزيونية والسينمائية والملصقات الجدارية والأخبار المتعلقة بأعمال المديرية وجمعياتها التعاونية الزراعية وترتيب تبادل الزيارات بين أعضاء الجمعيات وزيارات الفنيين والخبراء الأجانب لمختلف المشاريع والفروع والناظريات التابعة للمديرية كما يقوم بالمخابرات المتعلقة بالاجتماعات والمؤتمرات الدولية وشؤون الخبراء والزمالات وتوحيد التقارير الشهرية الواردة من المشاريع والفروع والناظريات بالإضافة الى إدارة وتنظيم شؤون المكتبة . ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة العلاقات .
ب – شعبة المكتبة والتقارير .
هـ – تبدل أرقام الفقرات الباقية من المادة بما يتفق والاضافات المدرجة أعلاه .
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 967 في 27 – 6 – 1964