تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 وتعديله

      التعليقات على تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 وتعديله مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 وتعديله
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الأولى من قانون تعديل قانون ضريبة العرصات رقم 33 لسنة 1963 أصدرنا هذه التعليمات : –
مادة منفردة
تعتبر المدة الوارد ذكرها في المادة الأولى من التعليمات عدد (2) لسنة 1963 سنتين وأربعة أشهر بدلا من سنتين وذلك اعتبارا من 1 – 6 – 1962 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 966 في 24 – 6 – 1964