تعليمات حول تسجيل وتقديم المرشحين في دائرة الاستخدام

      التعليقات على تعليمات حول تسجيل وتقديم المرشحين في دائرة الاستخدام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تسجيل وتقديم المرشحين في دائرة الاستخدام
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة من نظام وكالات الاستخدام رقم (36) لسنة 1963 ورغبة في تنظيم شؤون دائرة لاستخدام وتحقيق أهدافها في تسهيل حصول العمال العاطلين على العمل اللائق وحصول أصحاب الأعمال على العمال الاكفاء ولضمان تكافؤ الفرص أمام العمال المسجلين وفسح مجال الاختيار أمام أصحاب الأعمال تنبع التعليمات التالية في تسجيل وتقديم المرشحين .
1 – يقابل موظف الاستخدام المسؤول أو معاونة طالب العمل (عدا للأعمال غير الفنية) قبل اكمال تسجيله . والغرض من هذه المقابلة هو الحصول على معلومات كافية عنه وعن مؤهلاته وخبرته وخدماته السابقة واختصاصاته وغير ذلك إذ يتوقف تعيين رقم تصنيفه والمهنة الملائمة له على المعلومات المتحصلة من هذه المقابلة .
2 – يجرى عادة تقديم ثلاثة مرشحين لكل شاغر عند توافر طالبي العمل المسجلين لإفساح المجال لرب العمل للاختيار . ويمكن خفض هذه النسبة عند زيادة عدد الشواغر ويمكن الاستدلال بالنسب التالية :
(1) 5 شواغر = ثلاثة أمثال عدد الشواغر
(6) 10 شواغر = 15 – 20 مرشحا
(11) 15 شاغرا = 25 – 35 مرشحا
(16) 29 شاغرا = 40 – 60 مرشحا
(30) فأكثر = ضعف عدد الشواغر
أما اذا زاد عدد الشواغر على (50) شاغرا فيمكن استشارة رب العمل لبيان ما يأتي : –
1 – عدد المرشحين الذين يرغب في تقديمهم من قبل دائرة استخدام .
2 – عدد المرشحين الذين يرغب رب العمل في مقابلتهم كل يوم .
3 – مكان وساعة وتاريخ المقابلة .
3 – ولإتاحة الفرصة لرب العمل لاختيار أجدر وأليق العمال يجرى تقديم كافة العمال لقاء الشواغر المبلغة الى رب العمل دفعة واحدة وليس بشكل منقطع .
4 – وعند اجراء الاختيار التمهيدي لغرض التقديم على موظف الاستخدام المسؤول أن يولى مؤهلات العمال التي أبداها رب العمل ما تستحقه من الاهتمام وتقديم أجدر المرشحين المتيسرين المسجلين في دائرة الاستخدام . وعند توافر عدد كبير من طالبي العمل ممن يتمتعون بتلك المؤهلات يتبع الأسلوب التالي في التقديم .
أ – تفضيل العمال ذوي الخبرة على الجدد (المبتدئين) .
ب – اعطاء الاسبقية بالنسبة لتواريخ التسجيل .
ج – تفضيل المسجلين الساكنين في أول بالقرب من محل العمل على الساكنين في المناطق الأخرى .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964