عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
المادة الأولى – تضاف الى آخر الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 960 المعدلة بالمادة الأولى من التعليمات المرقمة 35 لسنة 1963 الصادرة من الهيئة العليا في التنظيم الداخلي، الجملة الآتية: –
“ويجوز تعيين أكثر من مفتش عام يرتبطون بوكيل الوزارة من الناحية الادارية ويوزع العضو المفوض الأعمال بينهم” .
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية 957 في 27 – 5 – 1964