تعليمات مالية حول قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات مالية حول قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية حول قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

1 – تستوفى الرسوم المبينة أدناه من المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية .
أ – 150 فلسا (مائة وخمسون فلسا) من كل مسافر داخل العراق .
ب – 500 فلس (خمسمائة فلس) من كل مسافر الى خارج العراق .
2 – يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها أعلاه الجهات التالية : –
أ – الأشخاص المارون بالعراق (بطريق الترانزيت) بشطر بقائهم داخل حدود المطار أو خارجه إذا أجيزوا بذلك .
ب – الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما .
جـ – موظفو ومستخدمو الحكومة الموفدون الى الخارج بمهام رسمية .
د – الموفدون من الجهات الخيرية الى العراق أو خارجه لأعمال انسانية على أن تعين هذه الجهات ببيان يصدر من وزير المواصلات .
هـ – الأشخاص الموفدون بمهام رسمية من جانب هيئة الأمم المتحدة .
و – أعضاء السلك الدبلوماسي وأزواجهم وأولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية .
ز – الأشخاص المعفون بموجب اتفاقية دولية خاصة والتي يكون العراق طرفا فيها .
3 – طريقة استيفاء الرسوم في مطار بغداد : –
أ – تستوفى الرسوم بموجب بطاقات خاصة تطبع في مديرية مطبعة الحكومة وبناء على طلب من مديرية الطيران المدني العامة تكون ذات أرقام متسلسلة ومجلدة كل جلد يحتوي على 100 بطاقة ووفق النموذجين المرفقين طيا .
ب – يقوم الموظف الحسابي المسؤول في مديرية الطيران المدني العامة بتسلم الجلود وبعد ختمها بختم الدائرة الرسمي تودع اعداد مناسبة من الجلود الى مصلحة الخطوط الجوية العراقية لقاء وصل رسمي يتضمن اعداد الجلود وأرقام البطاقات واقيامها .
جـ – تقوم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بمهمة استيفاء الرسم المنصوص عليه بالقانون من المسافرين وذلك بموجب البطاقة المذكورة .
د – تقوم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بتسليم المبالغ المستوفاة من المسافرين الى مديرية الطيران المدني العامة (بين فترة وأخرى يحددها مدير الطيران المدني العام) لقاء وصل رسمي محاسبة 37) ويؤمن الموظف الحسابي في المديرية المذكورة قيد المبالغ المستلمة ايرادا نهائيا تحت مادة خاصة من الميزانية العامة .
هـ – تقوم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بتزويد مديرية الطيران المدني العامة بقوائم المسافرين يوميا على مختلف شركات الطيران العاملة في العراق لغرض مطابقتها مع المبالغ التي سيستلمها الموظف المسؤول في المديرية المذكورة .
و – على الموظف الحسابي المسؤول عن تسليم جلود البطاقات وتسلم اثمانها مسك سجل خاص يفي بالغرض ويجرى تدقيقه من قبل الهيئات المختصة .
ز – يقوم موظفو الكمارك بمراقبة صحة استيفاء الرسوم بموجب القانون والتعليمات والتأكد من وجود البطاقة بصحبة المسافر .
4 – طريقة استيفاء الرسوم في المطارات الأخرى : –
تتبع نفس الطريقة المبينة أعلاه على أن تتولى مصلحة الخطوط الجوية العراقية ايصال البطاقات الى ممثليها في الالوية وتؤمن استحصال نسخ من قوائم المسافرين صادرة عن شعبة الجوازات ومصدقة من قبل ضابط الجوازات في الالوية وتودع للموظف الحسابي في مديرية الطيران المدني العامة مع المبالغ المتجمعة عن بيع البطاقات ليتسنى للموظف المسؤول التأكد من صحة استيفاء الرسوم بمطابقة القوائم مع مجموع المبالغ المستوفاة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 957 في 27 – 5 – 1964