عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 أصدرنا التعليمات التالية: –
يقصد بالطابق الأرضي المبين في الفقرة (ثالثا) من قرار الدفاع المدني رقم 4 لسنة 1962 وبيان هذه الوزارة المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 769 في 3 – 2 – 1963 الطابق تحت الأرض (السرداب) وبالاصطلاح الهندسي (بسمنت) .
العميد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 954 في 20 – 5 – 1964
الملحق
الفصل الأول
المادة الأولى – تنطبق هذه التعليمات على كافة المستخدمين في غرفة تجارة كربلاء الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانيتها .
التعاريف
المادة الثانية – تعني التعابير التالية في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
الغرفة – غرفة تجارة كربلاء .
المجلس – مجلس ادارة غرفة تجارة كربلاء .
رئيس الدائرة – ديوان الرئاسة .
الرئيس – رئيس غرفة تجارة كربلاء ورئيس مجلس ادارتها .
المدير – مدير الادارة لغرفة تجارة كربلاء .
النظام – النظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء والمصادق عليه من قبل وزارة الاقتصاد .
المستخدم – كل شخص يعمل في جهاز ادارة الغرفة ويتقاضى راتبا من ميزانيتها .
الملاك – مجموع وظائف الاستخدام .
الاعتزال – الغاء خدمة المستخدم أو الاستغناء عنه بسبب غير جرمي أو استقالته بعد اكمال خمس عشرة سنة خدمة في الغرفة أو عدم صلاحيته للخدمة بشهادة طبية من لجنة رسمية تؤيد ذلك بسبب مرض عقلي أو جسمي لا يرجى شفاؤه .
العلاوة السنوية : التوقيع الخاص بالمستخدمين .
الفصل الثاني
الاستخدام
المادة الثالثة –أ – يحدد المجلس عدد درجات الاستخدام وفقا لما تقتضيه طبيعة الأعمال وحاجة الغرفة سنويا عند وضع الميزانية ويسمى مجموع درجات الاستخدام (الملاك) على أن لا يتجاوز المجلس ما ذكر في هذه التعليمات من درجات .
ب – تقرر الرواتب التي تخصص للاستخدام في الغرفة باقتراح اللجنة المالية ومصادقة المجلس وذلك عند بداءة السنة المالية للغرفة وعلى أن لا يتجاوز الملاكات المدرجة في المادة الرابعة من هذه التعليمات .
المادة الرابعة –أ – تكون درجات وعناوين الاستخدام في الغرفة والرواتب والعلاوات السنوية المخصص لها على ثلاث درجات وعلى الوجه التالي : –
عنوان الاستخدام الدرجة الأولى راتب الحد الأدنى راتب الحد الأدنى العلاوة السنوية
المدير 40 دينارا 90 دينارا من 2 – 5 دينار
معاون المدير 40 دينارا 70 دينارا من 2 – 4 دينار
المحاسب 30 دينارا 70 دينارا من 2 – 4 دينار
الدرجة الثانية
عنوان الاستخدام الدرجة الأولى راتب الحد الأدنى راتب الحد الأدنى العلاوة السنوية
ملاحظ 30 دينارا 60 دينارا من 1 – 3 دينار
كاتب 18 دينارا 40 دينارا من 1 – 2 دينار
مترجم 18 دينارا 40 دينارا من 1 – 2 دينار
الدرجة الثالثة
رزام 15 دينار 30 دينارا من 1 – 500/1 دينار
فراش 15 دينار 24 دينارا من 1 – 500/1 دينار
ب – ان الدرجات المذكورة أعلاه لا تعني وجوب تعيين مستخدمين بملاكهم وانما هو ملاك ثابت لتعيين المستخدمين بقدر ما تتطلبه مصلحة الغرفة بقرار من اللجنة المالية ومصادقة المجلس سنويا عند وضع الميزانية على أن لا تتجاوز اللجنة المالية ما ذكر أعلاه من درجات .
المادة الخامسة – لرئيس الدائرة الحق بتعيين مستخدمي بأجور يومية مهما كان نوع عملهم شريطة أن لا يتعارض مع مصلحة الغرفة وان لا يزيد معدل أجرهم اليومي عن (750) فلسا وأن لا تكون مدة الاستخدام تزيد عن خمسة عشر يوما على أن يعرض ذلك على المجلس للمصادقة .
المادة السادسة – تبقى رواتب مستخدمي الغرفة كما هي حاليا اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات وتنفذ هذه التعليمات عند اجراء تعيينات جديدة .
المادة السابعة – أ – يعين المستخدمون في درجات الاستخدام الثالثة بقرار من رئيس الدائرة في حدود رواتب الحد الأدنى لتلك الدرجات المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات ولرئيس الدائرة أن يقترح على المجلس تعيين المستخدم بأكثر من راتب الحد الأدنى المخصص لدرجته .
ب – يعين المستخدمون في الدرجة الأولى والثانية باقتراح من رئيس الدائرة وموافقة المجلس .
المادة الثامنة – تمنح العلاوات السنوية تلقائيا الى مستخدمي الغرفة من كافة درجات الاستخدام وفقا للنسب المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات على أن يسبق ذلك تقرير تحريري من رئيس الدائرة الى المجلس عن سلوكهم وسيرهم بالعمل واستحقاقهم العلاوات ويستثنى من ذلك : –
أ – من لم يكمل خدمة لمدة سنة واحدة في الغرفة .
ب – من استوفى راتب الحد الأعلى لدرجة استخدامه .
جـ – من تقرر حرمانه منها بموجب نص خاص في هذه التعليمات .
د – من سبق وان استوفى العلاوة المقررة له عند نفاذ هذه التعليمات على أن يحتسب استحقاقه للعلاوة الثانية بموجب هذه المادة بعد مرور سنة من تاريخ استيفائه لتلك العلاوة .
هـ – كل مستخدم عوقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
المادة التاسعة – للمجلس بناء على اقتراح رئيس الدائرة الحق في منح الحد الأعلى من العلاوة السنوية مضاعفة للمستخدم الذي يقوم بخدمات ممتازة للغرفة على أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن الضعف لمقدار العلاوة المخصصة لدرجة استخدامه وعلى أن لا يجوز منحها أكثر من مرتين خلال مدة خدمته .
الفصل الثالث
شروط الاستخدام
المادة العاشرة – يشترط للاستخدام في الغرفة توفر الشروط التالية : –
أ – عراقي الجنسية أو مضى على تجنسه خمس سنوات من غير العرب ويستثنى من ذلك من الأجانب بعقد خاص وذلك بقرار من المجلس في أي درجة استخدام أجنبي من الدرجات المذكورة في المادة الرابعة من هذه التعليمات .
ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره .
جـ – سالما من الأمراض المعدية والسارية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بخدمة الغرفة بإبراز تقرير طبي .
د – غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – على أن يكون قد أكمل خدمة العلم والاحتياط أو يكون معفوا منهما .
المادة الحادية عشرة – لا يجوز تعيين المستخدم في الغرفة الا عند وجود درجة شاغرة في الملاك تتناسب ومؤهلاته .
المادة الثانية عشرة – لرئيس الدائرة الاقتراح في ابدال وظيفة أي مستخدم من درجات الاستخدام في هذه التعليمات الى العناوين التي قبلها أو تليها حسب ما يتراءى له لصالح الغرفة على أن يشمل التبديل الرواتب المخصصة لعناوين تلك الوظائف والعلاوة المقررة لها على أن يقترن ذلك بموافقة المجلس .
المادة الثالثة عشرة – يستحق المستخدم الراتب المعين له عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته ويمنح مدة تبليغ مقدارها خمسة عشر يوما وإذا لم يباشر خلالها يعتبر أمر تعيينه ملغيا .
الفصل الرابع
المخصصات
المادة الرابعة عشرة – للرئيس منح مستخدمي الغرفة بتخويل من رئيس الدائرة المخصصات التالية : –
أ – أجور خدمات خاصة بنسبة لا تزيد عن 25 ٪ من الراتب على أن تكون الأعمال التي يقوم بها المستخدم أعمالا واجبة وخارج أوقات دوامه على أن لا يقل عمله اليومي خارج أوقات الدوام عن الثلاث ساعات .
ب – مخصصات السفر والنقل وتصرف على الوجه التالي : –
1 – من الدرجة الأولى دينار واحد عن المبيت ومقعدين في السيارة وفي الدرجة الأولى بالقطار وفقا لتعليمات البلدية بخصوص أجور السفر .
2 – من الدرجة الثانية ستمائة فلس عن المبيت ومقعد واحد في السيارة وفي الدرجة الثانية في القطار وفقا لتعليمات البلدية بخصوص أجور السفر .
3 – من الدرجة الثالثة أربعمائة فلس عن المبيت ومقعد واحد في السيارة وفي الدرجة الثالثة بالقطار وفقا لتعليمات البلدية بخصوص أجور السفر .
4 – تضاف مخصصات مبيت للمستخدم في كل من بغداد والموصل والبصرة 50 ٪ من الأجور المبينة أعلاه .
جـ – لرئيس الدائرة منح مخصصات مضاعفة لمستخدمي الدرجة الأولى عند ايفادهم لتمثيل الغرفة وإظهارهم بالمظهر اللائق للغرفة .
الفصل الخامس
انضباط مستخدمي الغرفة
المادة الخامسة عشرة – على كل مستخدم في الغرفة اتباع التعليمات وتنفيذ الأوامر التي يصدرها اليه الرئيس أو أمين السر .
المادة السادسة عشرة –أ – على المدير إصدار التعليمات وفقا لقرارات المجلس وأوامر الرئيس وأمين السر وعلى كافة المستخدمين اتباع التعليمات ويكون المدير مسؤولا مباشرا أمام رئيس الدائرة عن كل تقصير يحدث من قبل أي مستخدم في الغرفة .
ب – يكون كافة المستخدمين مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام المدير عن كل تقصير يحدث من قبل أي مستخدم في الغرفة .
المادة السابعة عشرة – على المدير رفع مذكرة الى رئيس الدائرة بحق أي مستخدم يقصر في عمله ولرئيس الدائرة معاقبة المقصر بالعقوبات الانضباطية التالية : –
1 – لفت نظر .
2 – الانذار .
3 – التوبيخ .
4 – قطع راتب لمدة لا تزيد عن عشرة أيام .
5 – انقاص الراتب بنسبة لا تزيد على 10 ٪ سنويا .
6 – تنزيل درجة .
وعند عدم اصلاح المستخدم حاله بعد هذه العقوبات أن يقدم اقتراحا للمجلس بفصله .
المادة الثامنة عشرة –أ – يتولى رئيس الدائرة مهام لجنة الانضباط .
ب – يتولى رئيس الدائرة معاقبة المدير اذا تعاون في عمله أو أبدى تقصيرا أو أي جرم آخر يستحق المعاقبة عليه على أن تنفذ العقوبات المدرجة في المادة السابعة عشرة أعلاه بحقه بعد عرضها على المجلس للمصادقة .
المادة التاسعة عشرة –أ – لرئيس الدائرة فصل من يحكم عليه بالحبس عن جنحة أو جناية غير سياسية فورا .
ب – لرئيس الدائرة سحب يد المستخدم اذا اعتقل لجنحة سياسية
المادة العشرون – لرئيس الدائرة اتخاذ الاجراءات الفورية بسحب يد أي مستخدم في الغرفة عن العمل إذا دعت الضرورة لذلك وعليه عرض الأمر على المجلس للبت فيما يراه مناسبا بشأن كل قضية .
المادة الحادية والعشرون –أ – يتقاضى المستخدم المسحوب اليد نصف راتبه خلال مدة بقائه مسحوب اليد .
ب – إذا تقرر فصل المستخدم المسحوب اليد أو الاستغناء عن خدماته فلا تصرف له انصاف رواتبه الموقوفة .
جـ – إذا عوقب المستخدم المسحوب اليد بإنقاص راتبه فيكون انقاص الراتب من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه الموقوفة .
د – إذا بريء المستخدم المسحوب اليد بقرار من المجلس أو ديوان الرئاسة أو من جهة رسمية ذات اختصاص واكتفي بمعاقبته بعقوبة انضباطية فتصرف له انصاف رواتبه لمدة بقائه مسحوب اليد .
المادة الثانية والعشرون – لرئيس الدائرة أن يقرر تضمين المستخدم الأضرار التي تتكبدها الغرفة والتي نشأت عن اهماله أو مخالفته لواجبات وظيفته أو امتنع عن الاداء فيراجع عند ذلك الطرق القانونية على أن يعرض ذلك على المجلس للمصادقة .
المادة الثالثة والعشرون –أ – للمستخدم أن يستقيل من خدمة الغرفة بطلب تحريري يقدمه للرئيس وعلى الرئيس أخذ مصادقة رئيس الدائرة عند البت بالاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تقديمه .
ب – يستثنى من هذه المادة مستخدمو الدرجة الأولى في الغرفة إذ يعود البت في قبول استقالاتهم الى المجلس .
الفصل السادس
الاجازات
المادة الرابعة والعشرون – يطبق قانون الخدمة المدنية بالنسبة الى منح مستخدمي الغرفة الاجازات المرضية والاعتيادية .
أ – على المستخدم استحصال تقرير طبي من الطبيب المخصص للموظفين بعد إصدار كتاب من الغرفة .
ب – تنحصر بالرئيس صلاحيات منح الاجازات السنوية والاعتيادية لمستخدمي الغرفة .
الفصل السابع
مواد عامة
المادة الخامسة والعشرون – يجري الاستخدام في الغرفة بمقتضى بنود هذه التعليمات وبموجب الصلاحيات المبينة فيها وفقا لجدول الملاك المصدق في الحالات الاستثنائية المبينة في هذه التعليمات .
المادة السادسة والعشرون – يعالج المستخدم في المستشفيات الحكومية على نفقة الغرفة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية تؤيد ان المرض حصل من جراء الخدمة وإذا ترتب على ذلك عطل وقتي أو دائمي فعندئذ يعوض وفقا لنسب التعويض المقرر في قانون العمل المعمول به حال وقوع الاصابة .
المادة السابعة والعشرون – يمنح المستخدم في الغرفة أو ورثته الشرعيون رواتب تعادل مجموع أقساط رواتبه اليومية بمعدل راتبه الأخير لمائة وخمسين يوما إذا اعتزل الخدمة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة أو من جرائها أو وفاته بسببها بتأييد لجنة طبية بصرف النظر عن مدة خدماته .
المادة الثامنة والعشرون –أ – يمنح المستخدم في الغرفة أو ورثته الشرعيون اكرامية تعادل مجموع رواتبه بنسبة راتبه الأخير لمدة ثلثمائة يوم إذا اكمل خدمة في الغرفة خمس عشرة سنة أو أكثر .
ب – تلغى الفقرة أعلاه عند خضوع المستخدمين الى صندوق الاحتياط أو صندوق التقاعد .
المادة التاسعة والعشرون –أ – للرئيس منح أي مستخدم في الغرفة بعد أخذ الضمانات الكافية سلفة لا تزيد على راتب أربعة أشهر على أن يستقطع خلال ستة عشر شهرا وبأقساط متساوية على أن تكون له خدمة مدة سنتين .
ب – يجوز منح سلفة زواج دون التقيد بمدة الخدمة ووفقا لما ذكر في الفقرة أعلاه .
المادة الثلاثون – للمجلس باقتراح من رئيس الدائرة تعديل هذه التعليمات حسب ما تقتضيه مصلحة الغرفة على أن لا يزيد عن مرة واحدة سنويا .
المادة الحادية والثلاثون – كل اجراء يجد أثناء تطبيق هذه التعليمات وغير منصوص عليه يترك البت فيه الى قرار المجلس .
المادة الثانية والثلاثون – تكون الصلاحيات المخولة للرئيس ولديوان الرئاسة بمقتضى مواد هذه التعليمات اضافة الى صلاحياته المخولة له بموجب النظام الداخلي أو بموجب قرارات سابقة للمجلس .
المادة الثالثة والثلاثون – تنفذ اعتبارا من تاريخ 1 – 3 – 1964 .
هاشم السيد حسن نصر الله
الرئيس
يوسف السيد عباس نصرالله
أمين السر
نشر في الوقائع العراقية عدد 956 في 25 – 5 – 1964