تعليمات صادرة بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 أصدرنا التعليمات التالية : –
يقصد بالطابق الأرضي المبين في الفقرة (ثالثا) من قرار الدفاع المدني رقم 4 لسنة 1962 وبيان هذه الوزارة المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 769 في 3 – 2 – 1963 الطابق تحت الأرض (السرداب) وبالاصلاح الهندسي (بسمنت) .
العميد
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 957 في 27 – 5 – 1964