تعليمات الخدمة المدنية حول الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثالثة والأربعين من القانون المذكور أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تعدل تعليمات الخدمة المدنية عدد 14 لسنة 1960 باستبدال كلمة (الأولى) الواردة في الفقرة الرابعة منها بكلمة (الثالثة) .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1 – 4 – 1960 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 952 في 17 – 5 – 1964