عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
أخذ بعض الأشخاص من غير المجازين بالتعامل بتجارة المنتوجات الحيوانية بتسويق وتسفير الأصواف العراقية الى مناطق الحدود الشرفية بقصد تهريبها معرضين تجارة البلاد للضرر .
وحرصا على مصلحة البلاد التجارية والاقتصادية واستنادا الى الفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 .
تمنع بهذا نقل أو تسفير الأصواف العراقية من قبل المجازين أو غيرهم باتجاه مناطق الحدود الشرقية الا بإجازة خطية من هذه المصلحة تتضمن تفاصيل الكمية المنقولة وأوصافها وسوف يتعرض المخالفون للعقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور والقوانين المرعية الأخرى .
المدير العام
لمصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
عبد العزيز حمودي
نشر في الوقائع العراقية عدد 950 في 11 – 5 – 1964