تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الخدمات الخاصة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الخدمات الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الخدمات الخاصة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 أصدرنا التعليمات التالية : –
تعدل تعليمات الخدمة المدنية عدد/12 لسنة 1960 المعدلة بالتعليمات عدد/29 لسنة 1963 على الوجه التالي: –
1 – تضاف العبارة التالية (ومصلحة السينما والمسرح) بعد عبارة (الاذاعة والتلفزيون) الواردة في الفقرة (3) من التعليمات المذكورة .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 4 – 1960 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 945 في 4 – 5 – 1964